responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 655

خِطْتَهُ فارسيّاً فلك درهم، و إن خِطْتَهُ روميّاً فلك درهمان، صحّ. و لو قال: إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان، و في غد درهم، فالأظهر الجواز.

و يستحقّ الأجير المطالبة بالأُجرة بعد العمل على قول، و قيل: لا يستحقّ إلّا بعد التسليم [1]. و قيل بالفرق بين أن يكون العمل في ملكه أو ملك المستأجر [2].

و كلّ موضع فسد فيه عقد الإجارة يجب فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة كلّا أو بعضاً، لأنّ مقتضى الفساد رجوع كلّ عوض إلى مالكه، و حيث تعذّر ثبت البدل. و استثنى بعضهم من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأُجرة في العقد أو متضمّناً له كما لو لم يذكر أُجرة، فإنّه يقوى حينئذٍ عدم وجوب الأُجرة، لدخول العامل على ذلك تبرّعاً [3]. و هو جيّد.

الثالث: من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة إمّا تبعاً للعين أو منفردة، و لو آجر غير المالك فضولًا قيل: يبطل [4] و قيل: يقف على الإجازة [5].

الرابع: أن تكون المنفعة معلومة إمّا بتعيين العمل كخياطة الثوب المعلوم، أو تعيين مدّة الانتفاع المعلوم كسكنى الدار شهراً.

و الأجير الخاصّ هو الّذي يستأجر للعمل بنفسه مطلقاً مدّة معيّنة أو لعمل معيّن مع تعيين أوّل زمانه [بحيث لا يتوانى في فعله حتّى يفرغ منه [6]] فإن كان العمل مطلقاً اقتضى الاستئجار ملك جميع منافعه في الوقت الّذي جرت العادة بالعمل فيه، فليس له أن يعمل فيه عملًا لغير المستأجر إلّا بإذنه، و له ذلك في الزمان الّذي لم تجر العادة بالعمل كبعض أجزاء الليل إذا لم يؤدّ إلى ضعف العمل المستأجر عليه. و هل يجوز له ما لا ينافي حقّ المستأجر كإيقاع عقد و نحوه [مع تشاغله بالفعل المستأجر عليه [7]] الأقرب ذلك. و إن كان العمل معيّناً مع تعيين المبدأ فلا يجوز له ما ينافيه حسب.


[1] المسالك 5: 179.

[2] حكاها المحقّق في الشرائع 2: 181 182.

[3] حكاها المحقّق في الشرائع 2: 181 182.

[4] حكاها المحقّق في الشرائع 2: 181 182.

[5] حكاها المحقّق في الشرائع 2: 181 182.

[6] لم يرد في «خ 2».

[7] لم يرد في «خ 2».

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست