responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 650

و إن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّٰه [1].

و مثله رواية أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن (عليه السلام) [2].

و يؤيّده أنّ الظاهر أنّ المنفعة صارت ملكاً للمستأجر و الأُجرة للموجر، فينتقل إلى الورثة، لأدلّة الإرث، و أنّه لا ينتقل عن أحدهما أو ورثته إلى الغير إلّا بدليل.

و استثني من الحكم المذكور مواضع:

أحدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فإنّها تبطل بموته.

و ثانيها: أن يكون المؤجر موقوفاً عليه فيؤجر ثمّ يموت قبل انقضاء المدّة، فإنّها تبطل بموته أيضاً قالوا: إلّا أن يكون ناظراً على الوقف و آجره لمصلحة بالنسبة إلى البطون أو إلى الجميع فلا تبطل بموته.

و ثالثها: الموصى له بمنفعة مدّة حياته لو آجرها مدّة و مات في أثنائها، فإنّها تبطل، لانقضاء مدّة الاستحقاق.

و كلّ ما يصحّ إعارته من الأعيان للانتفاع بالمنفعة الّتي لا تكون عيناً يصحّ إجارته، و المشاع [3].

و المستأجر أمين لا يضمن إلّا بتفريط، بترك ما يجب عليه فعله مثل سقي الدابّة و علفها و حفظها بما جرت العادة به، أو يتعدّى بفعل ما لا يجوز له، مثل أن يحمّلها أكثر ممّا يطيق أو أكثر ممّا استأجرها له، أو تجاوز عن المسافة المشترطة، أو ضربها فوق العادة و نحوها، و في ضمانه بالتضمين وجهان، أشهرهما المنع، لأنّه شرط مخالف لما ثبت شرعاً.

و على هذا يحتمل بطلان العقد المشروط أيضاً، و يحتمل بطلان الشرط


[1] الوسائل 13: 268، الباب 25 من أبواب الإجارة، ح 1.

[2] الوسائل 13: 269، الباب 25 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1.

[3] كذا في الأصل أيضاً.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست