responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 649

ذلك كتلف العين، قال: و عدم منع العذر الانتفاع أعمّ من بقاء جميع المنفعة المشروطة و بعضها، و عدم البطلان حاصل على التقديرين، لكن مع حصول الانتفاع ناقصاً يتخيّر المستأجر بين الفسخ و الإمساك بتمام الأُجرة [1].

و هل يبطل الإجارة بالموت؟ فيه أقوال:

الأوّل: أنّه تبطل بموت كلّ من الموجر و المستأجر، و جعله في الشرائع المشهور بين الأصحاب [2].

الثاني: لا تبطل بموت الموجر و تبطل بموت المستأجر، و نسب القولان إلى الشيخ (رحمه اللّٰه) [3].

و المشهور بين المتأخّرين أنّه لا تبطل بموت أحدهما، و لعلّ الأقرب ترجيح هذا القول، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أكثر؟ قال: الكري لازم إلى الوقت الّذي اكتراه، و الخيار في أخذ الكري إلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك» [4] و مثله رواية محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام) [5]. و نحوه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [6].

و يدلّ عليه أيضاً ما رواه عليّ بن مهزيار و محمّد بن عيسى العبيدي جميعاً في الصحيح إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدّم لها إجارة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (عليه السلام) إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة،


[1] المسالك 5: 174.

[2] الشرائع 2: 179.

[3] نسبهما إليه في المسالك 5: 175.

[4] الوسائل 13: 249، الباب 7 من أبواب الإجارة، ح 1.

[5] الوسائل 13: 249، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1.

[6] الوسائل 13: 249، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست