اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 641
باطلة [1] لأنّها إن كانت بيعاً فهي محاقلة، و إن كانت صلحاً فهو لازم سلّم أم لا إن كان بعوض مضمون، و إن كان العوض من الغلّة فهو باطل كالبيع.
الفصل الثاني في المساقاة
و هي معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من نمائها، و هي عقد ثابت شرعاً إجماعاً على ما نقله في التذكرة [2] و يدلّ عليه الأخبار العامّيّة و الخاصّيّة مثل صحيحة الحلبي [3] و صحيحة يعقوب بن شعيب [4] و غيرهما. و النظر فيها يستدعي أبحاثاً:
الأوّل: الصيغة
لا أعرف خلافاً في كون المساقاة عقداً لازماً، و يدلّ عليه وجوب الإيفاء بالعقود و الشروط.
و المشهور بين المتأخّرين أنّ كلّ عقد لازم يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيّين و المقارنة و العربيّة و الماضويّة، فهاهنا كذلك عندهم. و قد عرفت أنّ هذه القاعدة غير ثابتة عندي، فالأقرب الحصول بكلّ ما دلّ على الرضى من الجانبين، و الظاهر حصول الإيجاب بالأمر، و يدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب.
و يصحّ قبل ظهور الثمرة بلا خلاف، و إن كان بعد ظهور الثمرة و لم يبق فيها مستتراً لم يصحّ، لا أعرف فيه خلافاً، و نقل فيه الإجماع.