responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 641

باطلة [1] لأنّها إن كانت بيعاً فهي محاقلة، و إن كانت صلحاً فهو لازم سلّم أم لا إن كان بعوض مضمون، و إن كان العوض من الغلّة فهو باطل كالبيع.

الفصل الثاني في المساقاة

و هي معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من نمائها، و هي عقد ثابت شرعاً إجماعاً على ما نقله في التذكرة [2] و يدلّ عليه الأخبار العامّيّة و الخاصّيّة مثل صحيحة الحلبي [3] و صحيحة يعقوب بن شعيب [4] و غيرهما. و النظر فيها يستدعي أبحاثاً:

الأوّل: الصيغة

لا أعرف خلافاً في كون المساقاة عقداً لازماً، و يدلّ عليه وجوب الإيفاء بالعقود و الشروط.

و المشهور بين المتأخّرين أنّ كلّ عقد لازم يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيّين و المقارنة و العربيّة و الماضويّة، فهاهنا كذلك عندهم. و قد عرفت أنّ هذه القاعدة غير ثابتة عندي، فالأقرب الحصول بكلّ ما دلّ على الرضى من الجانبين، و الظاهر حصول الإيجاب بالأمر، و يدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب.

و يصحّ قبل ظهور الثمرة بلا خلاف، و إن كان بعد ظهور الثمرة و لم يبق فيها مستتراً لم يصحّ، لا أعرف فيه خلافاً، و نقل فيه الإجماع.


[1] السرائر 2: 450.

[2] التذكرة 2: 341 س 36.

[3] الوسائل 13: 201، الباب 9 من أبواب المزارعة و المساقاة، ح 1.

[4] الوسائل 13: 202، الباب 9 من أبواب المزارعة و المساقاة، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست