responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 640

و روى الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله [1]. فإنّ الروايتين تدلّان على أنّ مثل هذه الجهالة غير ضائر.

السادسة: قالوا: متى حكم ببطلان المزارعة في موضع يجب لصاحب الأرض أُجرة المثل إذا كان البذر للعامل.

و في المسالك: لو كان يعني البذر من صاحب الأرض فهو له، و عليه للعامل و العوامل و الآلات اجرة المثل. و لو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الأصل، و لكلٍّ منهما على الآخر اجرة مثل ما خصّه على نسبة ما للآخر من الحصّة إلى أن قال: و لو كان البذر من ثالث فالحاصل له، و عليه اجرة مثل الأرض و باقي الأعمال و آلاتها [2].

السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغ الغلّة

و هو انعقاد الحبّ، و يدلّ عليه صحيحة محمّد الحلبي و عبيد اللّٰه الحلبي جميعاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] و صحيحة يعقوب بن شعيب عنه (عليه السلام) [4] و غيرهما من الأخبار. و يتخيّر الزارع في القبول، و على تقدير القبول فالظاهر أنّه يكفي ما يدلّ على الرضى من الطرفين. و لا يتوقّف النقل على عقد بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب. و المشهور أنّ لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلّة أجمع بآفة من قبل اللّٰه تعالى فلا شيء على الزارع، و لو تلف البعض سقط بالنسبة، و القائلون به معترفون بعدم النصّ على ما قاله بعضهم [5] و لو زاد فله و لو نقص فعليه، عملًا بمقتضى الشرط، و يدلّ عليه موثّقة محمّد بن مسلم [6] و مرسلة محمّد بن عيسى [7] و أنكر هذه المعاوضة ابن إدريس و جعلها


[1] الفقيه 3: 244، ح 3890.

[2] المسالك 5: 35.

[3] الوسائل 13: 18، الباب 10 من أبواب بيع الثمار، ح 2 و ذيله.

[4] الوسائل 13: 20، الباب 10 من أبواب بيع الثمار، ح 5.

[5] المسالك 5: 35 و 36.

[6] الوسائل 13: 206، الباب 14 من أبواب المزارعة و المساقاة، ح 3.

[7] الوسائل 13: 206، الباب 14 من أبواب المزارعة و المساقاة، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست