اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 640
و روى الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله [1]. فإنّ الروايتين تدلّان على أنّ مثل هذه الجهالة غير ضائر.
السادسة: قالوا: متى حكم ببطلان المزارعة في موضع يجب لصاحب الأرض أُجرة المثل إذا كان البذر للعامل.
و في المسالك: لو كان يعني البذر من صاحب الأرض فهو له، و عليه للعامل و العوامل و الآلات اجرة المثل. و لو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الأصل، و لكلٍّ منهما على الآخر اجرة مثل ما خصّه على نسبة ما للآخر من الحصّة إلى أن قال: و لو كان البذر من ثالث فالحاصل له، و عليه اجرة مثل الأرض و باقي الأعمال و آلاتها [2].
السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغ الغلّة
و هو انعقاد الحبّ، و يدلّ عليه صحيحة محمّد الحلبي و عبيد اللّٰه الحلبي جميعاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] و صحيحة يعقوب بن شعيب عنه (عليه السلام)[4] و غيرهما من الأخبار. و يتخيّر الزارع في القبول، و على تقدير القبول فالظاهر أنّه يكفي ما يدلّ على الرضى من الطرفين. و لا يتوقّف النقل على عقد بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب. و المشهور أنّ لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلّة أجمع بآفة من قبل اللّٰه تعالى فلا شيء على الزارع، و لو تلف البعض سقط بالنسبة، و القائلون به معترفون بعدم النصّ على ما قاله بعضهم [5] و لو زاد فله و لو نقص فعليه، عملًا بمقتضى الشرط، و يدلّ عليه موثّقة محمّد بن مسلم [6] و مرسلة محمّد بن عيسى [7] و أنكر هذه المعاوضة ابن إدريس و جعلها