responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 64

يخف التلف أو المشقّة، و احتمل الشهيد (رحمه اللّٰه) عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم [1]. و هو حسن، و لو جبره بعظم ميّت طاهر العين في حال الحياة في غير الآدمي جاز، و لو جبره بعظم آدمي ففيه إشكال.

السادسة: تعتبر في إزالة نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرّتين

على المشهور بين الأصحاب، و اكتفى بعضهم بالمرّة [2] و الأوّل لا يخلو عن رجحان، هذا حكم الثوب، و الأكثر على عدم الفرق بين الثوب و البدن في الحكم المذكور، و منهم من فرّق بينهما و اكتفى في البدن بالمرّة [3] و الأوّل لا يخلو عن رجحان.

و المنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدّد المذكور في غير الثوب و البدن ممّا يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبّهة بالثوب، و الصبّ مرّتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب و الحجر [4].

و استثنى البعض من ذلك الإناء و سيجيء حكمه و الاقتصار في التعدّد على مورد النصّ غير بعيد كما هو مذهب بعض الأصحاب.

و من الأصحاب من اكتفى في التعدّد بالانفصال التقديري [5] و منهم من اعتبر الانفصال حقيقة [6] و هو أقرب.

و هل يعتبر التعدّد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير؟ فيه قولان و الأحوط اعتبار التعدّد، و المشهور بين الأصحاب توقّف طهارة الثياب و غيرها ممّا يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل، و هو أحوط.

و الظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرّتين فيما يجب غسله كذلك [7]


[1] الذكرى 1: 143 144.

[2] البيان: 40.

[3] المدارك 2: 337.

[4] معالم الدين 2: 653.

[5] الذكرى 1: 128.

[6] حكاه في المدارك 2: 339.

[7] المعتبر 1: 435.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست