اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 64
يخف التلف أو المشقّة، و احتمل الشهيد (رحمه اللّٰه) عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم [1]. و هو حسن، و لو جبره بعظم ميّت طاهر العين في حال الحياة في غير الآدمي جاز، و لو جبره بعظم آدمي ففيه إشكال.
السادسة: تعتبر في إزالة نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرّتين
على المشهور بين الأصحاب، و اكتفى بعضهم بالمرّة [2] و الأوّل لا يخلو عن رجحان، هذا حكم الثوب، و الأكثر على عدم الفرق بين الثوب و البدن في الحكم المذكور، و منهم من فرّق بينهما و اكتفى في البدن بالمرّة [3] و الأوّل لا يخلو عن رجحان.
و المنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدّد المذكور في غير الثوب و البدن ممّا يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبّهة بالثوب، و الصبّ مرّتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب و الحجر [4].
و استثنى البعض من ذلك الإناء و سيجيء حكمه و الاقتصار في التعدّد على مورد النصّ غير بعيد كما هو مذهب بعض الأصحاب.
و من الأصحاب من اكتفى في التعدّد بالانفصال التقديري [5] و منهم من اعتبر الانفصال حقيقة [6] و هو أقرب.
و هل يعتبر التعدّد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير؟ فيه قولان و الأحوط اعتبار التعدّد، و المشهور بين الأصحاب توقّف طهارة الثياب و غيرها ممّا يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل، و هو أحوط.
و الظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرّتين فيما يجب غسله كذلك [7]