اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 638
مسائل:
الأُولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل صحّ بلفظ المزارعة
و كذا يجوز كلّ من الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما [كلّا [1]] أو بعضاً، لعموم الأدلّة.
قال في المسالك: هذا إذا كانا اثنين خاصّة، فلو جعلا معهما ثالثاً و شرطا عليه بعض الأربعة أو رابعاً كذلك ففي الصحّة وجهان [2] و استجود عدم الصحّة [3]. و لعلّ الأقرب الجواز، لعموم الأدلّة، و لو كان شيء من ذلك بلفظ الإجارة لم تصحّ، لأنّ الإجارة يقتضي عوضاً معلوماً.
الثانية: إذا تنازعا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه
لأنّ الأصل معه. قالوا: لو اختلفا في قدر الحصّة فالقول قول صاحب البذر، لأنّ النماء تابع للأصل في الملك، و الأصل عدم خروجها عن ملكه. و فيه إشكال.
و لو أقام كلّ منهما بيّنة قدّمت بيّنة الخارج، و قيل: قدّمت بيّنة العامل [4] و قيل: يرجعان إلى القرعة [5].
الثالثة: لو اختلفا بعد الزرع فقال الزارع: أعرتنيها، و أنكر المالك و لا بيّنة فالقول قول المالك.
و لو ادّعى المالك المزارعة بحصّة أو الإجارة و ادّعى الزارع العارية حلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر، و يبقى على الزارع أنّه انتفع بأرض غيره مع عدم ثبوت التبرّع فيلزمه اجرة المثل لتلك الأرض، و هذا إذا لم يزد اجرة المثل على الحصّة أو الأُجرة الّتي يدّعيها المالك، و إلّا ثبت له ما يدّعيه خاصّة.
و إذا كان النزاع قبل الزرع و ادّعى الزارع العارية و المالك الإجارة أو المزارعة و تحالفا انتفت العارية و المزارعة و الإجارة، و ليس للعامل أن يزرع بعد ذلك. قالوا: و للزارع تبقية الأرض إلى أوان أخذه، و في المسألة قول باستعمال القرعة.