responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 634

كتاب المزارعة و المساقاة و فيه فصلان:

الأوّل في المزارعة

و هي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها. و عبارتها أن يقول: زارعتك هذه الأرض مدّة معلومة بحصّة معيّنة من حاصلها، أو كلّ ما دلّ على التراضي.

و أمّا اعتبار الإيجاب و القبول اللفظيّين و الماضويّة و تقديم الإيجاب على القبول و العربيّة و المقارنة و سائر ما قيل في العقود اللازمة كما ادّعاه في المسالك [1] فغير لازم. و صرّح الفاضلان بجوازها بصيغة الأمر [2]. و صرّح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي [3]. و هو جيّد.

و المعروف بين الأصحاب أنّها عقد لازم من الطرفين و كأنّه إجماعيّ بينهم، و يمكن الاستدلال عليه بمثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4] و: المؤمنون عند شروطهم [5]. و يجوز فسخها بالتقايل.

و الظاهر أنّه لا يعتبر كون الأرض ملكاً لأحد المزارعين، بل يكفي كونه مالكاً


[1] المسالك 5: 8.

[2] الشرائع 2: 149، التحرير 1: 256 س 25.

[3] القواعد 2: 311.

[4] المائدة: 1.

[5] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست