اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 634
كتاب المزارعة و المساقاة و فيه فصلان:
الأوّل في المزارعة
و هي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها. و عبارتها أن يقول: زارعتك هذه الأرض مدّة معلومة بحصّة معيّنة من حاصلها، أو كلّ ما دلّ على التراضي.
و أمّا اعتبار الإيجاب و القبول اللفظيّين و الماضويّة و تقديم الإيجاب على القبول و العربيّة و المقارنة و سائر ما قيل في العقود اللازمة كما ادّعاه في المسالك [1] فغير لازم. و صرّح الفاضلان بجوازها بصيغة الأمر [2]. و صرّح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي [3]. و هو جيّد.
و المعروف بين الأصحاب أنّها عقد لازم من الطرفين و كأنّه إجماعيّ بينهم، و يمكن الاستدلال عليه بمثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4] و: المؤمنون عند شروطهم [5]. و يجوز فسخها بالتقايل.
و الظاهر أنّه لا يعتبر كون الأرض ملكاً لأحد المزارعين، بل يكفي كونه مالكاً