responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 632

و لو تلف قبل ذلك ففيه وجهان.

السادسة: إذا نضّ قدر الربح فطلب أحدهما القسمة و اتّفقا صحّ

و إن منع المالك لم يجبر، فإن اقتسما بالاتّفاق لم يملكها العامل ملكاً مستقرّاً، بل مراعى بعدم الحاجة إليها بجبر النقصان و نحوه، فإن اتّفق الخسران بعد القسمة و أخذ العامل حصّته يردّ العامل أقلّ الأمرين ممّا وصل إليه من الربح و ممّا يصيبه من الخسران، و المالك يحتسب أقلّ الأمرين من رأس المال، فيكون رأس المال ما أخذه هو و العامل، و ما بقي منهما إن احتيج إليه.

السابعة: إذا مات و في يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحقّ به

و إن جهل و الأموال مجتمعة في يده على حدة كانوا فيه سواء على نسبة أموالهم، و إن كان ممتزجاً مع جملة ماله مع العلم بكونه موجوداً فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت التركة للجميع أخذوها، و إن قصرت تحاصّوا.

و لو كان في يده مال مضاربة و لم يعلم بقاؤه و لا تلفه فجهل كون المال الّذي بيده مضاربة أو من ماله فيحكم بكونه ميراثاً، عملًا بظاهر اليد، و كونه ممّا ترك و هل يحكم بضمانه من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط، أم لا، لأصالة براءة الذمّة و كونه أمانة غير مضمون؟ وجهان، و لعلّ الترجيح للثاني.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست