اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 629
ربح اقتسما و يقدّم حصّة العامل على غرماء الميّت، و إن كان المال عروضاً و رجى الربح قال في المسالك: للعامل بيعه [1]. و فيه تأمّل. و في المسالك: للوارث إلزامه بالإنضاض إن شاء مطلقاً [2]. و فيه تأمّل.
و إن كان الميّت العامل فإن كان المال ناضّاً و لا ربح فللمالك أخذه، و إن كان فيه ربح دفع إلى الورثة سهمهم. و لو كان هناك متاع احتيج إلى التنضيض و إذن المالك للوارث جاز له ذلك، و إلّا نصب الحاكم أميناً للبيع، فإن ظهر ربح أعطى ورثة العامل حصّته، و إلّا سلّم الثمن إلى المالك.
و حيث حكم ببطلان المضاربة بالموت لو أُريد التجديد مع أحد الوارثين اشترط في الثانية شروطُ الاولى من إنضاض المال و غيره.
الثاني في مال المضاربة
قالوا: و من شرطه أن يكون عيناً، و أن يكون دراهم أو دنانير، و نقل في التذكرة الاتّفاق عليه [3]. قالوا: لو كان له دين لم يجز له أن يجعله مضاربة إلّا بعد قبضه. و المشهور أنّه لا بدّ أن يكون معلوم القدر و لا يكفي المشاهدة، و قيل: يصحّ مع الجهالة، و يكون القول قول العامل مع التنازع في القدر [4].
الثالث في الربح
يلزم الحصّة بالشرط دون الأُجرة على الأصحّ الأشهر، بناءً على أنّ المضاربة عقد صحيح شرعي، و القول بكونها صحيحة يلزم العامل ما شرط له من الحصّة قول جميع العلماء إلّا قليلًا من أصحابنا، و الأخبار الدالّة عليه متظافرة.
و ذهب جماعة منهم المفيد [5] و الشيخ في النهاية [6] إلى أنّ الربح كلّه للمالك