اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 620
العلّامة و والده و ولده [1] لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): المؤمنون عند شروطهم.
الثاني: البطلان ذهب إليه الشيخ [2] و جماعة منهم ابن إدريس [3] و المحقّق [4] لانتفاء دليل يدلّ على الصحّة، و لأنّه أكل مال بالباطل، لأنّ الزيادة ليس في مقابلها عوض.
الثالث: قول أبي الصلاح بصحّة الشركة دون الشرط [5].
و أجود الأقوال القول الأوّل، و على القول بالبطلان ثبتت لكلّ واحد اجرة مثله، و يقتسمان الربح على نسبة المالين.
و لو اصطلحا بعد ظهور الربح على ما شرطاه أوّلًا أو على غيره صحّ، و الظاهر أنّه لو كان العامل أحدهما و شرطا الزيادة للعامل صحّ بلا خلاف، و كذا لو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل يقابل الزيادة.
و لا يصحّ لأحدهما التصرّف إلّا بقدر ما أذن له الآخر، فيضمن لو خالف، و لو أذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه جاز لكلّ منهما التصرّف منفرداً.
و لو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد، و لكلّ منهما الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة، لأنّها غير لازمة و ليس له المطالبة بالإنضاض.
و لو شرطا التأجيل في الشركة لم يلزم، فلكلّ منهما فسخها قبل الأجل، و لا يجوز تصرّفهما بعد الأجل إلّا بإذن مستأنف، و لا يضمن ما تلف في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط في التحفّظ، و يقبل قوله في دعواه التلف مع يمينه، و لو ادّعى الخيانة أو التفريط فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه، و كذا القول قول الشريك لو ادّعى الشراء بمال مختصّ به أو بالمال المشترك مع يمينه، و يبطل الإذن بالجنون و الموت.
و لو دفع إنسان دابّة و آخر راوية إلى سقّاء على الاشتراك فيما يحصل لم ينعقد