responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 60

نجاستهم، و ذهب المفيد في أحد قوليه و ابن الجنيد إلى الطهارة [1] و أدلّة النجاسة محلّ بحث، و الأخبار المعتبرة دالّة على الطهارة، لكن لا ينبغي الجرأة على مخالفة المشهور المدّعى عليه الإجماع.

و في نجاسة المجسّمة خلاف بين الأصحاب، و الأشهر الأقوى طهارة المجبّرة، و المنقول عن المرتضى نجاسة ما عدا المؤمن من الفرق الإسلاميّة [2]. و الأشهر الأقوى الطهارة و ولد الزنا نجس عند بعض الأصحاب [3] و الأشهر الأقوى طهارته، و المشهور نجاسة أولاد الكفّار و في دليله تأمّل، و الأقرب طهارة ولد الكافر إذا سباه المسلم، و قيل: ظاهر الأصحاب أنّه لا خلاف في طهارتهم [4]. لكنّ الظاهر أنّ فيه خلافاً.

و المشهور بين الأصحاب نجاسة الخمر

و نقل بعضهم الإجماع عليه [5]. و ذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن بابويه إلى طهارته [6] و الأحوط التحرّز منه. و سائر المسكرات المائعة حكمه حكم الخمر و كذا الفقّاع.

و ألحق بعض الأصحاب بالخمر في التنجيس العصير إذا غلا و اشتدّ و لم يذهب ثلثاه [7]. و اكتفى بعضهم في التنجيس بمجرّد الغليان [8]. و الأقرب الطهارة.

و الأقرب الأشهر طهارة عرق الجنب من الحرام، و كذا عرق الإبل الجلّال.

و الأشهر الأقوى طهارة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و الأقرب الأشهر طهارة المسوخ عدا الخنزير.

و الأشهر الأقوى طهارة القيء، و الأشهر الأقوى طهارة لبن الصبيّة.


[1] حكاه عن المفيد في المعتبر 1: 96، و حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 8: 296.

[2] الناقل صاحب جامع المقاصد 1: 164.

[3] الفقيه 1: 9 ذيل الحديث 11، الانتصار: 273.

[4] مجمع الفائدة 7: 466.

[5] السرائر 1: 178 و 179.

[6] الفقيه 1: 74 ذيل الحديث 167.

[7] المعتبر 1: 424، المنتهي 3، 219.

[8] جامع المقاصد 1: 162، الذكرى 1: 115.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست