اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 599
يشترط رضى المكفول، خلافاً للشيخ [1] و ابن إدريس [2] و العلّامة في التحرير [3].
و المشهور أنّها تصحّ حالّة و مؤجّلة. و اشترط الشيخ و جماعة [4] فيها الأجل كالضمان. و لعلّ الأوّل أقرب. و إذا شرط الأجل فلا بدّ أن يكون الأجل معلوماً عند الأصحاب، فإن سلّمه في الوقت و المكان المشروطين إن عيّناهما في العقد أو في بلد العقد مع الإطلاق و لا يكون للمكفول له مانع من تسلّمه بأن يكون في حبس أو يد ظالم مانع من التسليم أو لا يتمكّن المكفول له من تسلّمه لضعفه أو قوّة المكفول و نحو ذلك فقد برئ ممّا عليه، و إن لم يتسلّمه فالظاهر أنّه برئ الكفيل و لا يحتاج إلى تسليمه إلى الحاكم، و فيه خلاف.
و الأقرب أنّ الإشهاد غير معتبر في براءته، و الحاجة إليه لأجل الإثبات. و إذا امتنع من التسليم التامّ ألزمه الحاكم به، فإن أبى حبسه حتّى يحضره و له عقوبته عليه كما في كلّ من يمتنع من أداء الحقّ، فإن أبى من التسليم و بذل ما عليه فعند جماعة من الأصحاب الاكتفاء به في براءته، و هذا إنّما يصحّ فيما يمكن أخذه كالمال، فلو لم يمكن كالقصاص و زوجيّة المرأة و الدعوى بما يوجب حدّا أو تعزيراً فلا بدّ من إلزامه بإحضاره، و ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في التذكرة أنّه لا يتعيّن على المكفول له قبول الحقّ، بل له إلزامه بالإحضار مطلقاً [5]. و لا يبعد ترجيح هذا القول.
و ذكر الشيخ (رحمه اللّٰه) في النهاية و جماعة من الأصحاب أنّه لو قال: إن لم أحضره كان عليَّ كذا، لم يلزمه إلّا إحضاره دون المال، و لو قال: عليَّ كذا إلى كذا إن لم أُحضره، وجب عليه ما شرط من المال [6]. و نقل بعض المتأخّرين الإجماع عليه [7].