اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 594
عند العلم بالإعسار. و لعلّ اشتراط ذلك في لزوم الضمان لا في صحّته، فلو ضمن ثمّ بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان و العود على المضمون عنه.
و الضمان المؤجّل يعني تأجيل الدين الحالّ في العقد جائز لا أعرف فيه خلافاً. و في ضمان المؤجّل حالّا خلاف.
و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه عند الأصحاب و لو أدّى بغير إذنه. و يدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد الثقة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه؟ قال: ليس له إلّا الّذي صالح عليه [1]. و رواه الكليني عن عمر بن يزيد بإسناد معتبر لا يبعد أن يكون صحيحاً [2]. و روى الشيخ عن ابن بكير في الموثّق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله إلّا أنّه قال: ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه [3]. و بإسناد آخر مثله [4]. و نقله ابن إدريس من كتاب عبد اللّٰه بن بكير [5]. و عندهم أنّه لا يرجع إن ضمن بغير إذنه و لو كان الأداء بإذنه، و الروايتان المذكورتان مطلقتان. و روى الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم؟ قال: فقال: ليس على الضامن، إنّما الغرم على من أكل المال [6].
الثاني في الحقّ المضمون
و هو كلّ مال ثابت في الذمّة، سواء كان مستقرّاً أو متزلزلًا كالثمن في مدّة الخيار، و في ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط خلاف بينهم.
و يصحّ ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة دون المستقبلة. و في ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالبيع الفاسد تردّد.