responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 594

عند العلم بالإعسار. و لعلّ اشتراط ذلك في لزوم الضمان لا في صحّته، فلو ضمن ثمّ بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان و العود على المضمون عنه.

و الضمان المؤجّل يعني تأجيل الدين الحالّ في العقد جائز لا أعرف فيه خلافاً. و في ضمان المؤجّل حالّا خلاف.

و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه عند الأصحاب و لو أدّى بغير إذنه. و يدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد الثقة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه؟ قال: ليس له إلّا الّذي صالح عليه [1]. و رواه الكليني عن عمر بن يزيد بإسناد معتبر لا يبعد أن يكون صحيحاً [2]. و روى الشيخ عن ابن بكير في الموثّق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله إلّا أنّه قال: ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه [3]. و بإسناد آخر مثله [4]. و نقله ابن إدريس من كتاب عبد اللّٰه بن بكير [5]. و عندهم أنّه لا يرجع إن ضمن بغير إذنه و لو كان الأداء بإذنه، و الروايتان المذكورتان مطلقتان. و روى الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم؟ قال: فقال: ليس على الضامن، إنّما الغرم على من أكل المال [6].

الثاني في الحقّ المضمون

و هو كلّ مال ثابت في الذمّة، سواء كان مستقرّاً أو متزلزلًا كالثمن في مدّة الخيار، و في ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط خلاف بينهم.

و يصحّ ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة دون المستقبلة. و في ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالبيع الفاسد تردّد.


[1] التهذيب 6: 210، ح 490.

[2] الكافي 5: 259، ح 7.

[3] التهذيب 6: 206، ح 473.

[4] التهذيب 6: 201، ح 489.

[5] مستطرفات السرائر: 137، ح 4.

[6] الوسائل 13: 149، الباب 1 من أبواب الضمان، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست