responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 592

كتاب الضمان و فيه أقسام:

الأوّل ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال

و فيه فصول:

الأوّل في الضامن

و لا بدّ أن يكون مكلّفاً، فلا يصحّ ضمان الصبيّ و لا المجنون، و لو ضمن المملوك بغير إذن سيّده ففي صحّته قولان:

أحدهما: عدم الصحّة و هو مختار المحقّق [1].

و ثانيهما: الصحّة، و استقربه العلّامة في التذكرة [2] و لعلّ الترجيح للأوّل، لظاهر الآية [3] و على الثاني يتبع به بعد العتق، لأنّ كسبه مملوك للمولى.

و لو ضمن بإذن المولى و أطلق فلم يشترط الأداء من الكسب و لا الصبر إلى أن يعتق فهل يتعلّق بذمّته أم بكسبه؟ فيه قولان.

و لو أذن له مولاه في الضمان في كسبه فالظاهر أنّه يصحّ، كما قطع به المحقّق [4]. و لو شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن فالظاهر أنّه يصحّ الضمان


[1] الشرائع 2: 107.

[2] التذكرة 2: 87 س 26.

[3] النحل: 75.

[4] الشرائع 2: 107.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست