كتاب الضمان و فيه أقسام:
الأوّل ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال
و فيه فصول:
الأوّل في الضامن
و لا بدّ أن يكون مكلّفاً، فلا يصحّ ضمان الصبيّ و لا المجنون، و لو ضمن المملوك بغير إذن سيّده ففي صحّته قولان:
أحدهما: عدم الصحّة و هو مختار المحقّق [1].
و ثانيهما: الصحّة، و استقربه العلّامة في التذكرة [2] و لعلّ الترجيح للأوّل، لظاهر الآية [3] و على الثاني يتبع به بعد العتق، لأنّ كسبه مملوك للمولى.
و لو ضمن بإذن المولى و أطلق فلم يشترط الأداء من الكسب و لا الصبر إلى أن يعتق فهل يتعلّق بذمّته أم بكسبه؟ فيه قولان.
و لو أذن له مولاه في الضمان في كسبه فالظاهر أنّه يصحّ، كما قطع به المحقّق [4]. و لو شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن فالظاهر أنّه يصحّ الضمان
[1] الشرائع 2: 107.
[2] التذكرة 2: 87 س 26.
[3] النحل: 75.
[4] الشرائع 2: 107.