responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 588

حجره و ليس عليه ضمان، و إن كان جاهلًا فحكمه كذلك على الأشهر.

و في التذكرة نقل عن بعض الشافعيّة أنّ السفيه إذا أتلف المال بنفسه يضمن بعد رفع الحجر، قال: و لا بأس به. [1] قالوا: و إن كان السفيه قبض المبيع بغير إذن صاحبه و أتلفه ضمن مطلقاً، و لو فكّ حجره ثمّ عاد مبذّراً حجر عليه، و لو زال فُكَّ حجره، و لا يوقف على العدالة هاهنا على القولين، لأنّها معتبرة في الابتداء لا مطلقاً.

[الفصل الثاني في أحكام الحجر]

و لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجدّ للأب و إن علا، و إذا وقع التعارض بين الأب و الجدّ له فأوقعا عقداً دفعة فهل يقع باطلًا بناءً على عدم الرجحان و استحالة الترجيح من غير مرجّح، أو يقدّم عقد الأب أو عقد الجدّ؟ فيه أوجه، و الكلام في المال، و سيجيء حكم التزويج. و مع فقد الأب و الجدّ له و إن علا فالولاية للوصيّ للأب أو الجدّ، و إن فقد الوصيّ فالولاية للحاكم، و لو جعل الأب أو الجدّ للوصيّ أن يوصي أو جوّزنا للوصيّ ذلك مطلقاً فحكم وصيّه حكمه، فيقدّم على الحاكم. و المراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و نقل في المسالك الإجماع عليه [2].

و أمّا المفلّس فالولاية في ماله للحاكم لا غير. و أمّا السفيه فقيل: إنّ ولايته للحاكم، سواء بلغ سفيهاً أو تجدّد سفهه بعد الرشد. و جعله في المسالك أشهر القولين [3]. و قيل: إن بلغ سفيهاً فالولاية للأب و الجدّ، ثمّ وصيّ أحدهما، ثمّ الحاكم، و إن بلغ رشيداً ثمّ تجدّد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما. و استجوده في المسالك، نظراً إلى استصحاب ولايتهما في الأوّل و ارتفاعها في الثاني فيحتاج عودها إلى دليل. قال: و الحاكم وليّ عامّ لا يحتاج إلى دليل [4] و فيه تأمّل بناءً على عدم ثبوت حجّية أمثال هذه الاستصحابات، و عموم ولاية الحاكم مطلقاً في محلّ المنع، و إنّما يثبت لو ثبت عدم ولاية الأب و الجدّ هاهنا.


[1] التذكرة 2: 78 س 26.

[2] المسالك 4: 162.

[3] المسالك 4: 162.

[4] المسالك 4: 162.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست