responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 586

فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري سمّاه و كان له حرث و كان إذا أخذ يتصدّق به و يبقى هو و عياله بغير شيء فجعل اللّٰه ذلك سرفاً [1].

و ممّا يدلّ على المطلوب الحديث الطويل المذكور في كتاب الكافي في باب دخول الصوفيّة على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2].

و تعدّد الملبوسات و كثرتها ليس بإسراف، للأخبار المتعدّدة المستفيضة.

و في حسنة شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): ليس في الطعام سرف [3].

و في بعض الأخبار: إنّما السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك [4] و في بعضها أنّ السرف أمرٌ يبغضه اللّٰه عزّ و جلّ حتّى طرحك النواة، فإنّها يصلح لشيء، و حتّى فضل شرابك [5].

و في رواية إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا: ليس فيما أصلح البدن إسراف. و فيها: إنّما الإسراف فيما أفسد المال و أضرّ بالبدن [6] و نحوه في رواية أُخرى لإسحاق بن عبد العزيز عن رجل [7] و نحوه في رواية أبان بن تغلب [8].

و لو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته و إقراره بالمال، و يصحّ طلاقه و ظهاره و خلعه و إقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة، و إن أوجبها لم يبعد أن يقال: إنّ الإقرار يتضمّن شيئين: أحدهما إلحاق النسب، و هو ليس بماليّ، و ثانيهما: الإنفاق، فيثبت في الأوّل دون الثاني، و يصحّ إقراره بما يوجب القصاص، و لا يجوز تسليم


[1] الوسائل 15: 263، الباب 29 من أبواب النفقات، ح 3.

[2] الكافي 5: 65، ح 1.

[3] الوسائل 3: 375، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس، ح 7، و ليس في السند شهاب بن عبد ربّه.

[4] الوسائل 3: 374، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس.

[5] الوسائل 3: 374، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس.

[6] الوسائل 15: 260، الباب 26 من أبواب النفقات، ح 1.

[7] الوسائل 1: 397، الباب 38 من أبواب آداب الحمّام، ح 7.

[8] الوسائل 1: 397، الباب 38 من أبواب آداب الحمّام، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست