اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 586
فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري سمّاه و كان له حرث و كان إذا أخذ يتصدّق به و يبقى هو و عياله بغير شيء فجعل اللّٰه ذلك سرفاً [1].
و ممّا يدلّ على المطلوب الحديث الطويل المذكور في كتاب الكافي في باب دخول الصوفيّة على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2].
و تعدّد الملبوسات و كثرتها ليس بإسراف، للأخبار المتعدّدة المستفيضة.
و في حسنة شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): ليس في الطعام سرف [3].
و في بعض الأخبار: إنّما السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك [4] و في بعضها أنّ السرف أمرٌ يبغضه اللّٰه عزّ و جلّ حتّى طرحك النواة، فإنّها يصلح لشيء، و حتّى فضل شرابك [5].
و في رواية إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا: ليس فيما أصلح البدن إسراف. و فيها: إنّما الإسراف فيما أفسد المال و أضرّ بالبدن [6] و نحوه في رواية أُخرى لإسحاق بن عبد العزيز عن رجل [7] و نحوه في رواية أبان بن تغلب [8].
و لو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته و إقراره بالمال، و يصحّ طلاقه و ظهاره و خلعه و إقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة، و إن أوجبها لم يبعد أن يقال: إنّ الإقرار يتضمّن شيئين: أحدهما إلحاق النسب، و هو ليس بماليّ، و ثانيهما: الإنفاق، فيثبت في الأوّل دون الثاني، و يصحّ إقراره بما يوجب القصاص، و لا يجوز تسليم
[1] الوسائل 15: 263، الباب 29 من أبواب النفقات، ح 3.