اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 584
على جواز بيع الخشب لمن يعمل صنماً و العنب لمن يعمل خمراً [1].
قالوا: و إنّما يعتبر العدالة على القول باعتبارها في الابتداء لا في الاستدامة، و نقل في التذكرة الإجماع عليه [2].
و ذكر في التذكرة أيضاً: أنّ الفاسق إن كان ينفق ماله في المعاصي كشرب الخمور و آلات اللهو و القمار أو يتوصّل به إلى الفساد فهو غير رشيد لا يدفع إليه أمواله إجماعاً، لتبذيره ماله و تضييعه إيّاه في غير فائدة. و إن كان فسقه لغير ذلك كالكذب و منع الزكاة و إضاعة الصلاة مع حفظه لماله دفع إليه ماله، لأنّ الغرض من الحجر حفظ المال، و هو يحصل بدون الحجر، فلا حاجة إليه، قال: و كذا إذا طرأ الفسق الّذي لا يتضمّن لتضييع المال و لا تبذيره، فإنّه لا يحجر عليه إجماعاً [3].
و يثبت الرشد بالاختبار بما يلائم طبقته من الرجال في الرجال و النساء في النساء من الأفعال الّتي يدلّ على أنّه حافظ للمال مصلح غير مضيّع له، و يثبت بشهادة عدلين مطلقاً، قالوا: و بشهادة أربع نساء في النساء. و يثبت رشدها بشهادة رجل و امرأتين بطريق أولى.
و أمّا السفيه: فهو الّذي يضيّع المال أو لا يصلحه، أو يصرفه في غير الأغراض الصحيحة اللائقة بحاله على وجه يكون شيء من ذلك عن ملكة راسخة في النفس، و لا يوجب السفاهة الغلط و الانخداع أحياناً.
و المراد بغير الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرّفات أهل العقل غالباً، مثل الإنفاق في المحرّمات على وجه التبذير، و صرف المال في الأطعمة النفيسة الّتي لا يليق بحاله بحسب وقته و بلده و شرفه وضعته، و كذلك شراء اللباس الفاخر و الأمتعة الّتي لا تليق بحاله. و أمّا صرف المال في وجوه الخير إذا لم يكن زائداً على اللائق بحاله فليس بإسراف، و إذا كان زائداً على اللائق بحاله فأسند في
[1] الوسائل 12: 168 الباب 59 من أبواب ما يكتسب به.