responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 582

كلّ شيء إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً [1].

و عن عبد اللّٰه بن سنان في الموثّق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيّئة و عوقب، فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك أنّها تحيض لتسع سنين [2].

و هذه الروايات أخبار معتبرة و يؤيّدها موثّقة عمّار الساباطي [3] فالعمل بمقتضاها متّجه، و ظاهر الشيخ في التهذيب و الاستبصار العمل بها [4].

و يدلّ أخبار كثيرة على أنّ الصبيّ إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته [5] و سيجيء ذلك في الوصايا.

و بلوغ الأُنثى بخروج المنيّ و نبات الشعر الخشن على العانة و بتسع على الأقرب المشهور بين الأصحاب، و يدلّ عليه موثّقة ابن سنان السابقة، و رواية يزيد الكناسي [6] و غيرهما. و قد روي أنّه يحصل بعشر سنين [7].

و ذهب ابن الجنيد إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلّا بالتزويج [8] و الحمل و الحيض دليلان على سبق البلوغ عند الأصحاب.

و المشهور أنّ الرشد يعتبر فيه ثلاثة أُمور: كونه غير مفسد للمال بالتضييع، و كونه مصلحاً له على الوجه اللائق بحاله ممّا يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلًا، و أن لا يصرفه في المصارف الّتي لا تليق بحاله، و يعتبر كون تلك الأُمور ملكة له راسخة.


[1] الوسائل 13: 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، ح 11.

[2] الوسائل 13: 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، ح 12.

[3] الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات، ح 12.

[4] التهذيب 2: 381، الاستبصار 1: 408 و 409.

[5] الوسائل 13: 428، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا.

[6] الوسائل 13: 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، ح 12، الوسائل 1: 31، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات، ح 3.

[7] الوسائل 13: 143، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر، ح 2.

[8] نقله عنه العلّامة في المختلف 5: 432.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست