و عن عبد اللّٰه بن سنان في الموثّق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيّئة و عوقب، فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك أنّها تحيض لتسع سنين [2].
و هذه الروايات أخبار معتبرة و يؤيّدها موثّقة عمّار الساباطي [3] فالعمل بمقتضاها متّجه، و ظاهر الشيخ في التهذيب و الاستبصار العمل بها [4].
و يدلّ أخبار كثيرة على أنّ الصبيّ إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته [5] و سيجيء ذلك في الوصايا.
و بلوغ الأُنثى بخروج المنيّ و نبات الشعر الخشن على العانة و بتسع على الأقرب المشهور بين الأصحاب، و يدلّ عليه موثّقة ابن سنان السابقة، و رواية يزيد الكناسي [6] و غيرهما. و قد روي أنّه يحصل بعشر سنين [7].
و ذهب ابن الجنيد إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلّا بالتزويج [8] و الحمل و الحيض دليلان على سبق البلوغ عند الأصحاب.
و المشهور أنّ الرشد يعتبر فيه ثلاثة أُمور: كونه غير مفسد للمال بالتضييع، و كونه مصلحاً له على الوجه اللائق بحاله ممّا يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلًا، و أن لا يصرفه في المصارف الّتي لا تليق بحاله، و يعتبر كون تلك الأُمور ملكة له راسخة.
[1] الوسائل 13: 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، ح 11.
[2] الوسائل 13: 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، ح 12.
[3] الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات، ح 12.