responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 580

كتاب الحجر و المحجور عليه شرعاً هو الممنوع من التصرّفات في ماله شرعاً، و هاهنا فصلان:

الأوّل في موجبات الحجر

و هي في الأغلب ستّة: الصغر، و الجنون، و الرقّ، و المرض، و السفه، و الفلس.

و يحجر على الصبيّ في تصرّفاته أجمع إلى البلوغ و الرشد. و يعلم بلوغ الذكر بأحد ثلاثة:

الأوّل: خروج المنيّ من الموضع المعتاد، سواء كان في النوم أو اليقظة للآيات مثل قوله تعالى وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ [1] و الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ [2] و حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ [3] و يدلّ عليه صحيحة هشام [4] أيضاً و رواية حمران [5] و رواية الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ [6] و رواية أبي بصير [7] و رواية


[1] النور: 59.

[2] النور: 58.

[3] النساء: 6.

[4] الوسائل 13: 141، الباب 1 من أبواب أحكام الحجر، ح 1.

[5] الوسائل 13: 142، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر، ح 1.

[6] الوسائل 13: 143، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر، ح 5.

[7] الوسائل 13: 433، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست