responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 575

و تمكّنه منه و امتنع من بيع ماله إذا توقّف القضاء عليه فإنّ على الحاكم أن يلزمه بأداء الدين أو يبيع عليه متاعاً، سواء كان مفلّساً محجوراً عليه أم لا، و يقسّمه بين الغرماء.

و ينظر المعسر، و المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز إلزامه و لا مؤاجرته، و يدلّ عليه قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [1] و أطلق جماعة من الأصحاب أنّه لا يجب عليه الاكتساب أيضاً و لا قبول الصدقة و الهبة و الوصيّة و نحوها، قال في المسالك: و لو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسناً [2]. و براءة الذمّة عن التكليف إلّا في موضع الوفاق و ظاهر الآية ينافيه.

و روى السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، و إن شئتم فاستعملوه» [3] و عمل بها ابن حمزة [4] و اختاره الشهيد [5] و مال إليه في المختلف [6] و الرواية ضعيفة، فالأقرب الأوّل.

و لا يجبر المفلّس على بيع داره الّتي يسكنها، و يدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تباع الدار و لا الجارية في الدين، و ذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه و خادم يخدمه [7] و يدلّ عليه أيضاً حسنة إبراهيم بن هاشم [8] و موثّقة زرارة [9] و حسنة ذريح المحاربي [10] و قول الصادق (عليه السلام) في رواية عثمان


[1] البقرة: 280.

[2] المسالك 4: 120.

[3] الوسائل 13: 148، الباب 7 من أبواب الحجر، ح 3.

[4] الوسيلة: 274.

[5] اللمعة: 78.

[6] المختلف 5: 386.

[7] الوسائل 13: 94، الباب 11 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

[8] الوسائل 13: 95، الباب 11 من أبواب الدين و القرض، ح 5.

[9] الاستبصار 3: 47، ح 154.

[10] الوسائل 13: 96، الباب 11 من أبواب الدين و القرض، ح 8.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست