اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 575
و تمكّنه منه و امتنع من بيع ماله إذا توقّف القضاء عليه فإنّ على الحاكم أن يلزمه بأداء الدين أو يبيع عليه متاعاً، سواء كان مفلّساً محجوراً عليه أم لا، و يقسّمه بين الغرماء.
و ينظر المعسر، و المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز إلزامه و لا مؤاجرته، و يدلّ عليه قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ[1] و أطلق جماعة من الأصحاب أنّه لا يجب عليه الاكتساب أيضاً و لا قبول الصدقة و الهبة و الوصيّة و نحوها، قال في المسالك: و لو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسناً [2]. و براءة الذمّة عن التكليف إلّا في موضع الوفاق و ظاهر الآية ينافيه.
و روى السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، و إن شئتم فاستعملوه» [3] و عمل بها ابن حمزة [4] و اختاره الشهيد [5] و مال إليه في المختلف [6] و الرواية ضعيفة، فالأقرب الأوّل.
و لا يجبر المفلّس على بيع داره الّتي يسكنها، و يدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تباع الدار و لا الجارية في الدين، و ذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه و خادم يخدمه [7] و يدلّ عليه أيضاً حسنة إبراهيم بن هاشم [8] و موثّقة زرارة [9] و حسنة ذريح المحاربي [10] و قول الصادق (عليه السلام) في رواية عثمان