responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 565

الثمن إلّا بعد حلول الأجل.

الثامنة: إذا حلّ الأجل و تعذّر الأداء و كان المرتهن وكيلًا في البيع و استيفاء حقّه كان له ذلك

و إلّا لم يكن له البيع بنفسه، لا أعرف فيه خلافاً، و يدلّ عليه موثّقة ابن بكير [1] و موثّقة عبيد بن زرارة [2] في بعض الصور، و يدلّ موثّقة إسحاق بن عمّار [3] على جواز بيعه إذا لم يعلم صاحبه، و حينئذٍ يطلب من الراهن البيع أو الإذن فيه، فإن فعل، و إلّا رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه، لأنّه وليّ الممتنع، كما يفعل ذلك في سائر الحقوق، كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و رواه جماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم يعني ماله [4]. و الظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم.

و لو كان حقّه ممّا لا يمكن إثباته عند الحاكم لعدم بيّنة حاضرة أو مقبولة، أو تعذّر وصوله إلى الحاكم لعدمه أو لبعده فيحتمل قويّاً جواز استقلاله بالبيع بنفسه و استيفاء حقّه، كما لو ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون و هو جاحد و لا بيّنة، و هو خيرة التذكرة [5] و المسالك [6]. و لو أمكن إثباته عند الحاكم بالبيّنة لكن افتقر إلى اليمين فالظاهر أنّه غير مانع.

التاسعة: لا يفكّ الرهانة إلّا بأحد أشياء:

الأوّل: إقباض الدين من الراهن أو غيره و إن كان متبرّعاً، و في حكمه ضمان الغير له مع قبول المرتهن و الحوالة به.

الثاني: إبراء المرتهن له من الدين، و في حكمه الإقالة المسقطة للثمن


[1] الوسائل 13: 125، الباب 4 من أبواب أحكام الرهن، ح 3.

[2] الوسائل 13: 124، الباب 4 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[3] الوسائل 13: 124، الباب 4 من أبواب أحكام الرهن، ح 2.

[4] الكافي 5: 102، ح 1.

[5] التذكرة 2: 32 س 2.

[6] المسالك 4: 52.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست