اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 564
الروايتين المعتبرتين و الحكم بخلافهما في غاية الإشكال.
قال في المسالك: لو تصرّف الراهن بما يمنع منه، فإن كان بعقد كان موقوفاً على إجازة المرتهن فإن أجازه صحّ و إلّا بطل، و إن كان بانتفاع منه أو ممّن سلّطه عليه و لو بعقد لم يصحّ و فعل محرّماً، ثمّ إن قلنا: إنّ النماء المتجدّد يتبع الرهن تثبت عليه اجرة ذلك إن كان ممّا له اجرة عادة و كانت رهناً، و إن لم نقل بالتبعيّة لم يلزمه شيء [1] و هو حسن.
و كيف ما كان إذا كان العقد أو الإذن من الراهن للمرتهن صحّ و جاز، لانحصار الحقّ فيهما، كما لو اتّفقا على ذلك للغير، و الأقرب صحّة عتق الراهن مع الإجازة، و الأقرب عدم صحّة عتق المرتهن ما لم يسبق الإجازة، إذ لا عتق إلّا في ملك.
السادسة: إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت أُمّ ولد
سواء كان بإذن المرتهن أم لا و إن ثبت الإثم و التعزير على الثاني، و كيف ما كان لا يبطل الرهن، لجواز بيعها على تقدير موت الولد، و هل يجوز في حياته لأجل الدين؟ فيه أقوال:
أحدها: الجواز مطلقاً، لإطلاق ما دلّ على جواز بيع الرهن في الدين و سبق حقّ المرتهن على الاستيلاد.
و ثانيها: المنع مطلقاً، للنهي عن بيع أُمّ الولد و تشبّثها بالحرّيّة و بناء العتق على التغليب.
و ثالثها: التفصيل بإعسار الراهن فيباع، و يساره فيلزمه القيمة من غير ما يكون رهناً، و هو قول الخلاف [2] و التذكرة [3] و قيل بجواز بيعها إذا كان الوطء بغير إذن المرتهن و منعه مع وقوعه بإذنه، و هو منقول عن الشهيد (رحمه اللّٰه) في بعض حواشيه [4].
السابعة: إذا أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن و لم يجب رهينة الثمن
و لو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرّف في