اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 563
الرابعة: إذا مات المرتهن و كان في يده الرهن بالاشتراط أو الاتّفاق كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث
فإن اتّفقا على أمين، و إلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه.
الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن ببيع و لا وقف و لا استخدام و لا سكنى و لا إجارة
و عن الشيخ: أمّا استخدام العبد المرهون و ركوب الدابّة المرهونة و زراعة الأرض المرهونة و سكنى الدار فإنّ ذلك غير جائز عندنا، و يجوز عند المخالفين [1]. و هو يشعر بعدم الخلاف عندنا، بل الإجماع.
و كلام التذكرة يشعر بنوع مخالفة فيه [2]. و في المسالك: إنّه لا يمنع من تصرّف يعود نفعه على الراهن كمداواة المريض و رعي الحيوان و تأبير النخل و ختن العبد و خفض الجارية إن لم يؤدّ إلى النقص [3].
و الظاهر أنّ التصرّفات المخرجة عن الملك كالعتق و البيع و الوقف غير صحيح إلّا أن يأذن المرتهن، و كذا التصرّفات الموجبة لنقص المرهون، و أمّا غير ذلك فلا أعرف عليه دليلًا. و يدلّ على الجواز عموم: الناس مسلّطون على أموالهم [4].
و يدلّ صحيحة محمّد بن مسلم [5] و حسنة الحلبي [6] على جواز الوطء للراهن، و ظاهر الصدوق العمل بمضمونه [7] حيث أورد صحيحة محمّد بن مسلم. بل ظاهر الكليني أيضاً [8].
و المشهور بين الأصحاب خلاف ذلك، قال في الدروس: و في رواية الحلبي يجوز وطؤها سرّاً، و هي متروكة [9]. و نقل في المبسوط الإجماع [10]. و العدول عن