responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 561

فإن تصرّف في شيء بغير الإذن ضمن مع الإثم و تقاصّاً. و قيل: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق، و هذا القول منسوب إلى الشيخ (رحمه اللّٰه) [1] و مستنده صحيحة أبي ولّاد «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابّة و البعير رهناً بماله، له أن يركبها؟ فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها، و إن كان الّذي يرهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها» [2] و الرواية صحيحة، فقول الشيخ قويّ، و يؤيّده رواية السكوني [3]. و لو آجره المرتهن و مضى زمان يقابله اجرة تخيّر الراهن بين أخذ أُجرة المثل و بين إمضاء الإجارة و الرجوع بالمسمّى.

مسائل:

الأُولى:

إذا لم يكن المرتهن وكيلًا في البيع و خاف جحود الراهن أو الوارث و لم يكن له بيّنة أمكنه بها إثبات حقّه عند الحاكم فالظاهر أنّه يجوز أن يستوفي حقّه ممّا في يده كما هو المعروف بينهم، و يدلّ عليه رواية سليمان بن حفص المروزي [4]. و ألحق بعضهم بخوف الجحود الحاجة إلى اليمين [5] و فيه نظر.

و لو اعترف بالرهن و ادّعى ديناً لم يحكم له و كلّف بالبيّنة، و له إحلاف الوارث إن ادّعى علمه.

و في مكاتبة سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إليه يعني أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات و له ورثة، فجاء رجل فادّعى عليه مالًا و أنّ عنده رهناً؟ فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميّت مال و لا بيّنة له عليه فليأخذ ماله ممّا في يده و ليردّ الباقي على ورثته، و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه و أوفى حقّه بعد اليمين و متى لم يقم البيّنة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم،


[1] النهاية 2: 255.

[2] الوسائل 13: 134، الباب 12 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[3] الوسائل 13: 134، الباب 12 من أبواب أحكام الرهن، ح 2.

[4] الوسائل 13: 140، الباب 20 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[5] المسالك 4: 41.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست