responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 556

و لو شهد على نفس الإقباض لم يسمع دعواه [على [1]] ما ذكر.

و لو كان المرهون مشتركاً بين الراهن و غيره بالإشاعة و كان ممّا لا يكفي في قبضه مجرّد التخلية لا يجوز تسليمه إلّا برضاء الشريك، و ما يكفي فيه مجرّد التخلية ففي اشتراط إذنه وجهان، أقربهما العدم، و حيث قلنا بالتحريم لو فعل محرّماً هل يتمّ القبض؟ قيل: لا، و هو مختار الشهيد [2] و قيل: نعم، و هو مختار العلّامة [3]. و لعلّه أقرب.

الفصل الثاني في شرائط الرهن

و المشهور أنّه يشترط أن يكون عيناً، فلا يصحّ رهن ما في الذمّة كالديون، إمّا لعدم جواز بيعها إن قلنا به، أو لاشتراط القبض و عدم إمكانه فيها. و فيه نظر، و العمومات يقتضي الجواز. و المشهور أنّه لا يصحّ رهن المنافع.

و يشترط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه، و المشهور أنّه يصحّ غير المملوك مع الإجازة، و في جواز رهن المدبّر خلاف، فقيل: يصحّ و أنّ رهن رقبته إبطال لتدبيره [4]. و قيل: لا يصحّ [5] و قيل: التدبير مراعى بفكّه فيستقرّ أو يأخذه في الدين فيبطل [6]. و في صحّة رهن خدمة المدبّر قولان.

و لو رهن ما يملك و ما لا يملك صحّ فيما يملك، و المشهور أنّه وقف ما لا يملك على إجازة المالك، و أنّه لا يصحّ رهن الخمر إذا كان الراهن مسلماً و لو وضعه على يد ذمّي، و لا يصحّ رهن ما لا يمكن إقباضه عادة كالطيور في الهواء إذا لم يكن معتادة العود، و السمك في الماء إذا لم يكن محصوراً، و الأصحّ أنّه يجوز


[1] لم يرد في الأصل و خ 1.

[2] الدروس 3: 384.

[3] التذكرة 2: 17 س 2.

[4] الشرائع 2: 76.

[5] النهاية 2: 251.

[6] المسالك 4: 22.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست