responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 552

كتاب الرهن و فيه فصول:

الأوّل الرهن مفتقر إلى الإيجاب و القبول

فالإيجاب كلّ لفظ دالّ على الرضى بكونه وثيقة له كقولك: «رهنتك» أو «هذا وثيقة عندك» أو ما أشبهه ممّا يؤدّي معناه، و لا يختصّ بلفظ، و لا يعتبر الماضي، و الأقرب أنّه لا يعتبر العربيّة و استقربه في التذكرة [1] و وافقه الدروس [2]. و لو عجز عن النطق كفت الإشارة المفهمة، و لو كتب بيده و الحال هذه و عرف من قصده ذلك صحّ.

و القبول هو الدالّ على الرضى بالإيجاب. و يصحّ الارتهان سفراً و حضراً عندنا.

و هل القبض شرط في الرهن أم لا؟ اختلف فيه الأصحاب، و ظاهر العلّامة في الإرشاد و القواعد [3] و ظاهر غيره أنّ الخلاف في أنّ القبض شرط في الصحّة أم لا، و كلام النكت صريح في ذلك.

و في المسالك قرّر الخلاف في أنّ القبض شرط في اللزوم بمعنى كونه جزء السبب في لزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك


[1] التذكرة 2: 12 س 15.

[2] الدروس 3: 383.

[3] الإرشاد 1: 391، القواعد 2: 108.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست