اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 552
كتاب الرهن و فيه فصول:
الأوّل الرهن مفتقر إلى الإيجاب و القبول
فالإيجاب كلّ لفظ دالّ على الرضى بكونه وثيقة له كقولك: «رهنتك» أو «هذا وثيقة عندك» أو ما أشبهه ممّا يؤدّي معناه، و لا يختصّ بلفظ، و لا يعتبر الماضي، و الأقرب أنّه لا يعتبر العربيّة و استقربه في التذكرة [1] و وافقه الدروس [2]. و لو عجز عن النطق كفت الإشارة المفهمة، و لو كتب بيده و الحال هذه و عرف من قصده ذلك صحّ.
و القبول هو الدالّ على الرضى بالإيجاب. و يصحّ الارتهان سفراً و حضراً عندنا.
و هل القبض شرط في الرهن أم لا؟ اختلف فيه الأصحاب، و ظاهر العلّامة في الإرشاد و القواعد [3] و ظاهر غيره أنّ الخلاف في أنّ القبض شرط في الصحّة أم لا، و كلام النكت صريح في ذلك.
و في المسالك قرّر الخلاف في أنّ القبض شرط في اللزوم بمعنى كونه جزء السبب في لزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك