اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 545
الثالث في الشفيع
و هو كلّ شريك بحصّة مشاعة بالشروط المقرّرة، و يشترط فيه القدرة على الثمن بالفعل أو بالقوّة القريبة، و يشترط إسلامه إذا كان المشتري مسلماً عند الأصحاب، و لو لم يكن المشتري مسلماً لم يشترط إسلام الشفيع، و لا يثبت الشفعة بالجواز و لا في ما ميّز و قسّم إلّا مع الشركة في الطريق كما مرّ، و الحق بالطريق النهر كما مرّ.
و تسقط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن، و في تحقّقه بإعساره مع إمكان تحصيله بقرض و نحوه وجهان، أقربهما العدم. قالوا: و لو ماطل القادر على الأداء بطلت الشفعة.
و لو ادّعى غيبة الثمن فإن ذكر أنّه ببلده أجّل ثلاثة أيّام من وقت حضوره للأخذ، و إن ذكر أنّه ببلد آخر أجّل بمقدار ذهابه إليه و أخذه و عوده و ثلاثة أيّام، و مستند الحكم رواية عليّ بن مهزيار [1] و الظاهر أنّ الحكم مقيّد بعدم تضرّر المشتري بالتأخير كما إذا كان البلد بعيداً جدّاً. و لو لم يحضر الثمن بعد انقضاء الأجل بطلت شفعته. و في المسالك حكم بسقوط الشفعة إن لم يكن أخذ و تسلّط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ [2] و هذا التفصيل غير مذكور في الرواية.
و يثبت للغائب و السفيه، و كذا للمجنون و الصبيّ، و وليّهما يأخذ مع الغبطة، و لو ترك الوليّ المطالبة فالظاهر أنّ للصبيّ المطالبة عند البلوغ، و كذا المجنون عند الإفاقة.
الرابع في كيفيّة الأخذ
لا ريب في استحقاق الشفيع بعد العقد و انقضاء الخيار، و هل يستحقّ بمجرّد العقد؟ فيه قولان، أقربهما ذلك، و لو كان الخيار للمشتري فهو كذلك قولًا واحداً.
و ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل يأخذ الجميع أو يترك، و يأخذ بالثمن الّذي
[1] الوسائل 17: 324، الباب 10 من أبواب الشفعة، ح 1.