responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 54

الفصل الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بالمياه

لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة، و لا يجوز شربه و إدخاله في المأكول و المشروب بدون التطهير، و لو اشتبه الإناء الطاهر بالنجس وجب الاجتناب عنهما و التيمّم، و ظاهر النصّ صبّ الماءين [1] و أوجب ذلك بعض الأصحاب [2] و هو أحوط، و في نجاسة الشيء بملاقاة ماء أحد الإناءين قولان: أقربهما عدم الانفعال.

و لا يحكم بنجاسة الشيء بالوهم و الشكّ، و في الظنّ خلاف، فقيل: إنّه لا يعتبر مطلقاً و لا يحكم بالنجاسة إلّا مع العلم بحصول السبب [3]. و قيل: يعتبر مطلقاً، و قائله قليل. و المشهور أنّ الظنّ إذا استند إلى سبب يقوم مقام العلم عوّل عليه، و إلّا فلا. و فسّر السبب المذكور بما اعتبر الشارع سببيّته كإخبار العدلين و إخبار المالك، و بعضهم عوّل على إخبار العدل الواحد [4] و بعضهم عوّل على قول صاحب اليد مطلقاً [5] و قطع المحقّق بعدم قبول قول العدل الواحد [6] و نقل عن ابن البرّاج عدم التعويل على قول العدلين هاهنا [7].

و الأقوى عندي عدم التعويل على الظنّ مطلقاً، لكن في صورة إخبار العدلين بالنجاسة تردّد.

و الأسآر: و المراد به الماء القليل الّذي لاقاه جسم حيوان، و هو في الطهارة و النجاسة تابع لذلك الحيوان و قد وقع الخلاف في مواضع بحسب الخلاف في طهارة الحيوان الملاقي.


[1] الوسائل 1: 116، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ح 14.

[2] المقنعة: 69، النهاية 1: 206.

[3] المدارك 1: 108.

[4] المنتهي 1: 178.

[5] جامع المقاصد 1: 154.

[6] المعتبر 1: 30.

[7] المهذّب 1: 30.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست