responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 534

الثمن إلى المسلم عن حقّه، لأخبار متعدّدة دالّة عليه [1]. قال بعضهم: و لو كان البائع مسلماً لم يجز [2]. و هو مناف لإطلاق أخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم [3] و حسنة زرارة [4] و رواية أبي بصير [5] و رواية محمّد بن يحيى الخثعمي [6]. فالحكم به مشكل، إلّا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع.

الثالثة: المعروف بين الأصحاب أنّه إذا كان لاثنين مال في الذمم لم يصحّ قسمته

فإذا تقاسما في الذمم فكلّ ما يحصل لهما و ما يتوى منهما، و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [7] و رواية غياث [8] لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أ يصلح لهما أن يقسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس [9]. و في كتاب عليّ بن جعفر مثله [10].

قال في المسالك: الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته الّتي يريد إعطاءها صاحبه و يقبل الآخر بناءً على صحّة الحوالة ممّن ليس في ذمّته دين، و لو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحّة، و لو اصطلحا على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرّب في الدروس صحّته و هو حسن [11] انتهى، و هو جيّد.

الرابعة: ذهب الشيخ و ابن البرّاج إلى أنّه إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم


[1] الوسائل 12: 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به.

[2] الشرائع 2: 69.

[3] الوسائل 12: 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[4] الوسائل 12: 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

[5] الوسائل 12: 172، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

[6] الوسائل 12: 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

[7] الوسائل 13: 116، الباب 29 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

[8] الوسائل 12: 159، الباب 13 من أبواب أحكام الضمان، ح 1.

[9] قرب الإسناد: 263، ح 1040.

[10] مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 77.

[11] المسالك 3: 460.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست