اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 534
الثمن إلى المسلم عن حقّه، لأخبار متعدّدة دالّة عليه [1]. قال بعضهم: و لو كان البائع مسلماً لم يجز [2]. و هو مناف لإطلاق أخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم [3] و حسنة زرارة [4] و رواية أبي بصير [5] و رواية محمّد بن يحيى الخثعمي [6]. فالحكم به مشكل، إلّا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع.
الثالثة: المعروف بين الأصحاب أنّه إذا كان لاثنين مال في الذمم لم يصحّ قسمته
فإذا تقاسما في الذمم فكلّ ما يحصل لهما و ما يتوى منهما، و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [7] و رواية غياث [8] لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أ يصلح لهما أن يقسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس [9]. و في كتاب عليّ بن جعفر مثله [10].
قال في المسالك: الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته الّتي يريد إعطاءها صاحبه و يقبل الآخر بناءً على صحّة الحوالة ممّن ليس في ذمّته دين، و لو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحّة، و لو اصطلحا على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرّب في الدروس صحّته و هو حسن [11] انتهى، و هو جيّد.
الرابعة: ذهب الشيخ و ابن البرّاج إلى أنّه إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم
[1] الوسائل 12: 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به.