responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 533

الثالثة: من كان عليه دين وجب أن ينوي القضاء

قالوا: إن غاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن يعزل ذلك عند وفاته و يوصي به ليوصل إلى أربابه، و ربّما قيل بوجوب العزل عند اليأس من الوصول إليه و إن لم يحضر الوفاة، و يظهر من المختلف أنّه لا خلاف في وجوب العزل عند الوفاة [1]. و لا أعرف نصّاً في هذا الباب.

و لو لم يعرفه اجتهد في طلبه، فإذا يئس منه قال الشيخ (رحمه اللّٰه) يتصدّق به عنه [2]. و تبعه عليه جماعة من الأصحاب [3]. و توقّف فيه الفاضلان لعدم النصّ على الصدقة [4]. و ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها [5]. و الظاهر جواز الصدقة مع الضمان، لأنّه إحسان محض، لأنّه إن ظهر المالك ضمن له عوضها إن لم يرض بها، و إلّا فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها، و أمّا الوجوب فلا دليل عليه، بل ظاهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [6] و صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [7] عدم الوجوب.

المقصد الثاني في الأحكام المتعلّقة بالدين

و فيه مسائل:

الأُولى: الدين لا يتعيّن ملكاً لصاحبه إلّا بقبضه

فلا يصحّ المضاربة به قبل قبضه، و يدلّ عليه رواية السكوني [8].

الثانية: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ تملّكه للمسلم كالخمر و الخنزير جاز

دفع


[1] المختلف 5: 378.

[2] النهاية 2: 26.

[3] منهم ابن البرّاج كما في المختلف 5: 374.

[4] التذكرة 2: 3 س 22، الشرائع 2: 69.

[5] السرائر 2: 37.

[6] الوسائل 13: 109، الباب 22 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

[7] الوسائل 13: 110، الباب 22 من أبواب الدين و القرض، ح 2.

[8] الوسائل 13: 187، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست