اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 533
الثالثة: من كان عليه دين وجب أن ينوي القضاء
قالوا: إن غاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن يعزل ذلك عند وفاته و يوصي به ليوصل إلى أربابه، و ربّما قيل بوجوب العزل عند اليأس من الوصول إليه و إن لم يحضر الوفاة، و يظهر من المختلف أنّه لا خلاف في وجوب العزل عند الوفاة [1]. و لا أعرف نصّاً في هذا الباب.
و لو لم يعرفه اجتهد في طلبه، فإذا يئس منه قال الشيخ (رحمه اللّٰه) يتصدّق به عنه [2]. و تبعه عليه جماعة من الأصحاب [3]. و توقّف فيه الفاضلان لعدم النصّ على الصدقة [4]. و ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها [5]. و الظاهر جواز الصدقة مع الضمان، لأنّه إحسان محض، لأنّه إن ظهر المالك ضمن له عوضها إن لم يرض بها، و إلّا فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها، و أمّا الوجوب فلا دليل عليه، بل ظاهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[6] و صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[7] عدم الوجوب.
المقصد الثاني في الأحكام المتعلّقة بالدين
و فيه مسائل:
الأُولى: الدين لا يتعيّن ملكاً لصاحبه إلّا بقبضه
فلا يصحّ المضاربة به قبل قبضه، و يدلّ عليه رواية السكوني [8].
الثانية: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ تملّكه للمسلم كالخمر و الخنزير جاز