responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 532

و على القول بأنّه يملك بالقبض لو طلب المقرض عين ماله مع بقائها هل يلزم إجابته؟ فيه قولان. و لعلّ الأشهر العدم، و لعلّه الأقرب، عملًا بمقتضى: الناس مسلّطون على أموالهم.

الثانية: المشهور أنّه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم

و احتمل بعضهم لزوم هذا الشرط [1] و يدلّ عليه عموم ما دلّ على لزوم الالتزام بالشروط و الوفاء بالعقود، و يؤيّده رواية الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل أقرض رجلًا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض، أ يحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه، أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض [2].

و لو شرط تأجيله في غير عقد القرض من العقود اللازمة بأن باعه شيئاً و شرط عليه تأجيل قرضه إلى شهر مثلًا فالأقوى لزومه و وجوب الوفاء به، لما تقدّم. و قيل: لا يلزم الوفاء بها، بل يقلّب العقد اللازم جائزاً [3]. و لو امتنع من شرط عليه من الوفاء بالشرط و لم يمكن إجباره كان للمشروط له الفسخ. و لو أجّل الحال لم يتأجّل كما هو المشهور بين الأصحاب، و لا فرق بين أن يكون مهراً أو ثمن مبيع أو غير ذلك.

و لو أخّر الأجل بزيادة فيه لم يثبت الزيادة و لا الأجل. و يصحّ تعجيل المؤجّل بإسقاط بعض الدين مع تراضيهما بذلك و كذا تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، و مستند المجموع صحيحة محمّد بن مسلم [4]. و هل يكفي الرضى في الإسقاط أو يتوقّف البراءة على لفظ يدلّ عليها كالبراءة و الإسقاط و العفو و نحوها؟ فيه وجهان.


[1] المسالك 3: 455.

[2] الوسائل 13: 97، الباب 12 من أبواب الدين و القرض، ح 2.

[3] حكاه عن الشهيد الأوّل في بعض تحقيقاته صاحب المسالك 3: 274.

[4] الوسائل 13: 120، الباب 32 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست