اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 525
بعضهم ثالثاً و هو أن لا يصبر و لا يفسخ، بل يأخذ قيمة الوقت [1]. و يدفعه صحيحتا محمّد بن قيس [2]. و الخيار ليس على الفور، و لو قبض البعض و تأخّر الباقي كان له الخيار بين الصبر و الفسخ في الباقي و الفسخ في الجميع.
تتمّة في الإقالة
و هو فسخ في حقّ المتعاقدين و غيرهما، و لا يكون بزيادة على الثمن و لا نقصان و يبطل بذلك، و يصحّ الإقالة في العقد و في بعضه. و لا تثبت الشفعة بالإقالة، و إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، و إن كان مفقوداً قيل: ضمن بمثله إن كان مثليّا و بقيمته إن كان قيميّاً [3]. و قيل: أنّ القيمي يضمن بالمثل أيضاً [4].
قالوا: ما كان له نماء منفصل لا يرجع به، و أمّا المتّصل فيتبع الأصل، و الولد منفصل و إن كان حملًا، و أمّا اللبن في الضرع ففي كونه متّصلًا إشكال، و أمّا الصوف و الشعر قبل الجزّ ففيهما احتمالان.
و أُجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع إذا أمره بذلك أو بالبيع، و أُجرة ناقد الثمن و وزّانه على المشتري كذلك، و أُجرة الدلّال على من يأمره، فإن أمره إنسان ببيع متاع فباعه له فأُجرته على البائع الآمر لا على المشتري، و إن أمره بالشراء له فاشترى له فأُجرته على المشتري الآمر، و لو تبرّع لم يستحقّ اجرة و إن أجاز المالك.
و إذا باع متاعاً لشخص و اشترى متاعاً آخر له أو لغيره كان اجرة ما يبيع على الآمر ببيعه و أُجرة الشراء على الآمر بالشراء، و إذا هلكت المتاع في يد الدلّال لم يضمن إلّا مع التفريط، لأنّه أمين. و إذا اختلفا في التفريط و لم يكن بيّنة كان القول قول الدلّال مع يمينه، و كذا لو اختلفا في القيمة، لأنّ الأصل براءة ذمّة الدلّال من الزائد.