اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 524
و لو امتنع قبضه الحاكم مع إمكانه، و الظاهر أنّ مع التعذّر يخلّى بينه و بينه و يبرأ منه.
و لو دفع أكثر من الحقّ لم يجب قبول الزائد. و لو دفع فوق الصفة فالمشهور أنّه يجب القبول، خلافاً لابن الجنيد [1] و قوله قويّ، لظاهر صحيحة سليمان بن خالد [2]. و لو دفع من غير جنسه افتقر إلى التراضي.
الثالثة: إذا اشترى كرّاً من طعام بمائة و دفع خمسين
و شرط الباقي من دين له على المسلّم إليه قيل: صحّ في الجميع [3]. و قيل: بطل فيما قابل الدين [4] و الأوّل غير بعيد.
الرابعة: لو شرطا موضعاً للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز
و إن امتنع أحدهما فليس للآخر الإجبار عليه.
الخامسة: إذا قبض المشتري المسلّم فيه فوجد فيه عيباً فلا أرش
بل يتخيّر بين الرضى به مجّاناً فيستقرّ ملكه عليه، و بين أن يردّه فيرجع الحقّ إلى ذمّة المسلّم إليه.
قالوا: النماء المنفصل المتجدّد بين القبض و الردّ للقابض، لأنّه متجدّد في ملكه و إن كان متزلزلًا، و إذا قبض الثمن و ظهر فيه عيب و كان الثمن معيباً بطل العقد إن كان ظهور العيب بعد التفرّق، و إن كان قبل التفرّق كان البائع مخيّراً بين أخذ الأرش و الردّ. و إن كان في الذمّة و ظهر العيب قبل التفرّق استبدله، و إن كان بعد التفرّق ففيه إشكال.
السادسة: إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم باختيار المشتري مع بذل البائع له فلا خيار للمشتري
و إن كان تأخّر التسليم لعارض أو من قبل البائع ثبت الخيار للمشتري بين الصبر و الفسخ على الأشهر الأقرب خلافاً لابن إدريس [5] و زاد