responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 524

و لو امتنع قبضه الحاكم مع إمكانه، و الظاهر أنّ مع التعذّر يخلّى بينه و بينه و يبرأ منه.

و لو دفع أكثر من الحقّ لم يجب قبول الزائد. و لو دفع فوق الصفة فالمشهور أنّه يجب القبول، خلافاً لابن الجنيد [1] و قوله قويّ، لظاهر صحيحة سليمان بن خالد [2]. و لو دفع من غير جنسه افتقر إلى التراضي.

الثالثة: إذا اشترى كرّاً من طعام بمائة و دفع خمسين

و شرط الباقي من دين له على المسلّم إليه قيل: صحّ في الجميع [3]. و قيل: بطل فيما قابل الدين [4] و الأوّل غير بعيد.

الرابعة: لو شرطا موضعاً للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز

و إن امتنع أحدهما فليس للآخر الإجبار عليه.

الخامسة: إذا قبض المشتري المسلّم فيه فوجد فيه عيباً فلا أرش

بل يتخيّر بين الرضى به مجّاناً فيستقرّ ملكه عليه، و بين أن يردّه فيرجع الحقّ إلى ذمّة المسلّم إليه.

قالوا: النماء المنفصل المتجدّد بين القبض و الردّ للقابض، لأنّه متجدّد في ملكه و إن كان متزلزلًا، و إذا قبض الثمن و ظهر فيه عيب و كان الثمن معيباً بطل العقد إن كان ظهور العيب بعد التفرّق، و إن كان قبل التفرّق كان البائع مخيّراً بين أخذ الأرش و الردّ. و إن كان في الذمّة و ظهر العيب قبل التفرّق استبدله، و إن كان بعد التفرّق ففيه إشكال.

السادسة: إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم باختيار المشتري مع بذل البائع له فلا خيار للمشتري

و إن كان تأخّر التسليم لعارض أو من قبل البائع ثبت الخيار للمشتري بين الصبر و الفسخ على الأشهر الأقرب خلافاً لابن إدريس [5] و زاد


[1] نقله عنه في المختلف 5: 153.

[2] الوسائل 13: 69، الباب 11 من أبواب السلف، ح 3.

[3] المسالك 3: 426.

[4] الشرائع 2: 65.

[5] السرائر 2: 317.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست