responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 523

الخامس: إن كان لحملة مؤنة أو لم يكن المحلّ صالحاً كالغربة اشترط تعيينه و إلّا فلا.

البحث الثاني في الأحكام

و فيه مسائل:

الأُولى: إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلول الأجل حالًا

لعدم الاستحقاق، و مذهب الأصحاب أنّه لا يجوز بيعه مؤجّلًا أيضاً، و يجوز بعده و بعد القبض، و إن لم يقبضه فالمشهور جواز بيعه تولية على من هو عليه و على غيره على كراهية في المكيل و الموزون.

و مذهب الشيخ في التهذيب تحريم البيع بالدراهم إذا كان الثمن دراهم [1] استناداً إلى رواية عليّ بن جعفر [2]. و هي ضعيفة معارضة بأقوى منها و هي: مرسلة أبان بن عثمان [3] المعتضدة برواية معاوية بن حكيم [4] لكنّ الظاهر عدم جواز بيعه بأكثر من ثمنه، لصحيحتي محمّد بن قيس [5] المعتضدتين بعدّة من الأخبار كصحيحة سليمان بن خالد [6] و صحيحة يعقوب بن شعيب [7] و موثّقة عبد اللّٰه بن بكير [8] و غيرها.

الثانية: إذا دفع المسلَّم إليه دون الصفة و رضي المسلّم صحّ و برئ

سواء كان ذلك لأجل التعجيل أم لا، و إن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلّم إليه،


[1] التهذيب 7: 30.

[2] الوسائل 13: 71، الباب 11 من أبواب السلف، ح 12.

[3] الوسائل 13: 69، الباب 11 من أبواب السلف، ح 5.

[4] الوسائل 13: 70، الباب 11 من أبواب السلف، ح 8.

[5] الوسائل 13: 70 و 72، الباب 11 من أبواب السلف، ح 9 و 15.

[6] الوسائل 13: 69، الباب 11 من أبواب السلف، ح 3.

[7] الوسائل 13: 71، الباب 11 من أبواب السلف، ح 10.

[8] الوسائل 13: 72، الباب 11 من أبواب السلف، ح 14.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست