اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 523
الخامس: إن كان لحملة مؤنة أو لم يكن المحلّ صالحاً كالغربة اشترط تعيينه و إلّا فلا.
البحث الثاني في الأحكام
و فيه مسائل:
الأُولى: إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلول الأجل حالًا
لعدم الاستحقاق، و مذهب الأصحاب أنّه لا يجوز بيعه مؤجّلًا أيضاً، و يجوز بعده و بعد القبض، و إن لم يقبضه فالمشهور جواز بيعه تولية على من هو عليه و على غيره على كراهية في المكيل و الموزون.
و مذهب الشيخ في التهذيب تحريم البيع بالدراهم إذا كان الثمن دراهم [1] استناداً إلى رواية عليّ بن جعفر [2]. و هي ضعيفة معارضة بأقوى منها و هي: مرسلة أبان بن عثمان [3] المعتضدة برواية معاوية بن حكيم [4] لكنّ الظاهر عدم جواز بيعه بأكثر من ثمنه، لصحيحتي محمّد بن قيس [5] المعتضدتين بعدّة من الأخبار كصحيحة سليمان بن خالد [6] و صحيحة يعقوب بن شعيب [7] و موثّقة عبد اللّٰه بن بكير [8] و غيرها.
الثانية: إذا دفع المسلَّم إليه دون الصفة و رضي المسلّم صحّ و برئ
سواء كان ذلك لأجل التعجيل أم لا، و إن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلّم إليه،