اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 520
لشيعتهم لتطيب ولادتهم كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [1]. و كذا يجوز وطء الأمة و شراؤها من السابي سواء كان السابي مسلماً أو كافراً، و تعارض ذلك رواية زكريّا ابن آدم المذكورة في كتاب الجهاد. لكنّ العمل على المشهور المرتبط بالأخبار.
المقصد الحادي عشر في السلف
و هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.
و هاهنا بحثان:
الأوّل في الشرائط
و هي ثمانية: الإيجاب، مثل: «أسلمت» و «سلفت» و ما يؤدّي معناه، و ينعقد بلفظ البيع و الشراء. و القبول، و ذكر الجنس و الوصف، و الضابط أنّ كلّ ما يختلف لأجله الثمن اختلافاً لا يتغابن به فذكره لازم، و أمّا الاختلاف اليسير المتسامح عادة فغير ضائر، و يجوز اشتراط الجيّد أو الرديّ، و لو شرط الأجود أو الأردى ففيه وجهان. و لا بدّ أن تكون العبارة الّتي عبّر بها الوصف معلومة عند المتعاقدين، ظاهرة الدلالة في العرف أو اللغة.
و يجوز السلم في الخضر و الفواكه، و كذا ما تنبته الأرض غيرها، و في البيض و اللوز و الجوز، و شرط الشيخ في جواز السلف في البيض و الجوز ضبطه بالوزن [2] و الظاهر الاكتفاء بالعدد، و في الحيوان كلّه و الألبان و السمون و الشحوم و الأطياب و الملابس و الأشربة و الأدوية و شاة لبون، و يلزم ما من شأنه ذلك، و الأقرب الجواز في شاة معها ولدها. و المشهور أنّه لا يجوز في اللحم، و يدلّ عليه رواية جابر [3].