responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 519

تأمّل في حكم الزنا، و يؤيّد الحمل على الكراهة صحيحة رفاعة بن موسى [1].

و في إلحاق الدبر بالقبل في الحكم المذكور وجهان. و لو وطئها استحبّ العزل، و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و يستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطاً، لصحيحة إسحاق بن عمّار [2].

السادسة: من أولد جارية جاهلًا أنّها مستحقّة للغير ثمّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك

و المشهور أنّ على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكراً، و نصف العشر إن كانت ثيّباً. و قيل: يجب مهر أمثالها [3]. و مستند الأوّل على هذا التقدير صحيحة الوليد بن صبيح [4] و موردها غير محلّ البحث. و الولد حرّ و على أبيه قيمته يوم ولد حيّاً و يرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد. و يدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج [5] و غيرها، و هل يرجع بما اغترمه من مهر و أُجرة؟ فيه قولان.

السابعة: المشهور أنّ المغنوم بغير إذن الإمام (عليه السلام) له

و يدلّ عليه مرسلة العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس [6].

و توقّف في هذا الحكم المحقّق في النافع بضعف المستند. و في المسالك: أنّ المستند مقطوعة البزنطي و لم أطّلع عليها، و ذكر فيه أيضاً: أنّ المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفاً، فلا يضرّ القطع. و ذكر بعضهم أنّ المأخوذ إن كان سرقة و غيلةً و نحوهما ممّا لا قتال فيه فهو لآخذه و عليه الخمس، و إن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام. و كيف ما كان يجوز تملّكه حال الغيبة، و لا يجب إخراج حصّة الموجودين من الهاشميّين منه، لأنّهم (عليهم السلام) أباحوا ذلك


[1] الوسائل 14: 505، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.

[2] الوسائل 14: 507، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[3] السرائر 2: 347.

[4] الوسائل 14: 557، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[5] الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب العيوب و التدليس، ح 5.

[6] الوسائل 6: 369، الباب 1 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح 16.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست