اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 512
حصّة صاحبه بمقدار معلوم زاد أو نقص، لصحيحة يعقوب بن شعيب [1].
الثانية عشر: المشهور بين الأصحاب أنّ من مرّ على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع جاز له أن يأكل منها و لا يحمل
و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك [2]. و ادّعى ابن إدريس انعقاد الإجماع على الجواز و تواتر الأخبار [3] و خالف فيه المرتضى و جماعة من المتأخّرين [4]. و الأوّل أقرب، لمرسلة ابن أبي عمير الملحقة بالصحاح [5] و رواية محمّد بن مروان [6] و مرسلة يونس [7] و رواية السكوني [8] و ما رواه البرقي في المحاسن عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، و قد نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أن يبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارّة [9]. و ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم، قد نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أن تستر الحيطان برفع بنائها [10]. و في كتاب كمال الدين بإسناده عن محمّد بن جعفر الأسدي ممّا ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن القائم (عليه السلام): فأمّا ما سألت عنه عن أمر الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه و يأكله هل يحلّ له ذلك؟ فإنّه يحلّ له أكله و يحرم عليه حمله [11]. و روى ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) من مسائل داود الصرمي قال: سألته عن رجل دخل
[1] الوسائل 13: 18، الباب 10 من أبواب بيع الثمار، ح 1.