اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 507
و روى الشيخ في الصحيح إلى عليّ الصائغ و هو غير ممدوح و لا مجروح قال: سألته عن تراب الصوّاغين و إنّا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا أخبرته اتّهمني. قال: بعه. قلت: فبأيّ شيء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تصدّق به إمّا لك و إمّا لأهله. قلت: إن كان ذا قرابة محتاجاً فأصله؟ قال: نعم [1]. و يستفاد من هذه الرواية جواز بيعه مع علمه بأربابه عند خوف التهمة، و الظاهر أنّه لا يتعيّن عليه البيع، بل يجوز التصدّق بعينه.
و لو علم الأرباب أوّلًا ثمّ يؤخّر حتّى يصير مجهولًا فيأثم. و مصرفه مصرف الصدقات الواجبة على قول. و قيل: المندوبة و إن كان عياله [2] و في جواز أخذه لنفسه لو كان على وصف الاستحقاق احتمال. و لو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقة و لم يرض بها فهل يضمن؟ فيه احتمالان.
المقصد التاسع في بيع الثمار
و فيه مسائل:
الأُولى: المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما واحداً بغير ضميمة
و في كلام العلّامة في التذكرة و الشهيدين دعوى الاتّفاق عليه [3]. و فسّر الظهور بخروجها إلى الوجود و إن كانت في طلعها، و جوّز الشيخ في التهذيب و الاستبصار ذلك قبل أن يبدو صلاحها مع الكراهة [4]. و هذا أعمّ من عدم الظهور بالمعنى السابق، فإن لم يثبت الإجماع المنقول كما هو الظاهر كان القول بالكراهة مطلقاً متّجهاً، جمعاً بين الأخبار، و في صحيحة الحلبي [5] و غيرها دلالة عليه.
و المشهور بينهم عدم جواز بيعها عاما واحداً مع الضميمة أيضاً حيث لا يكون