responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 507

و روى الشيخ في الصحيح إلى عليّ الصائغ و هو غير ممدوح و لا مجروح قال: سألته عن تراب الصوّاغين و إنّا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا أخبرته اتّهمني. قال: بعه. قلت: فبأيّ شيء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تصدّق به إمّا لك و إمّا لأهله. قلت: إن كان ذا قرابة محتاجاً فأصله؟ قال: نعم [1]. و يستفاد من هذه الرواية جواز بيعه مع علمه بأربابه عند خوف التهمة، و الظاهر أنّه لا يتعيّن عليه البيع، بل يجوز التصدّق بعينه.

و لو علم الأرباب أوّلًا ثمّ يؤخّر حتّى يصير مجهولًا فيأثم. و مصرفه مصرف الصدقات الواجبة على قول. و قيل: المندوبة و إن كان عياله [2] و في جواز أخذه لنفسه لو كان على وصف الاستحقاق احتمال. و لو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقة و لم يرض بها فهل يضمن؟ فيه احتمالان.

المقصد التاسع في بيع الثمار

و فيه مسائل:

الأُولى: المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما واحداً بغير ضميمة

و في كلام العلّامة في التذكرة و الشهيدين دعوى الاتّفاق عليه [3]. و فسّر الظهور بخروجها إلى الوجود و إن كانت في طلعها، و جوّز الشيخ في التهذيب و الاستبصار ذلك قبل أن يبدو صلاحها مع الكراهة [4]. و هذا أعمّ من عدم الظهور بالمعنى السابق، فإن لم يثبت الإجماع المنقول كما هو الظاهر كان القول بالكراهة مطلقاً متّجهاً، جمعاً بين الأخبار، و في صحيحة الحلبي [5] و غيرها دلالة عليه.

و المشهور بينهم عدم جواز بيعها عاما واحداً مع الضميمة أيضاً حيث لا يكون


[1] التهذيب 7: 111، ح 479.

[2] المسالك 3: 352.

[3] التذكرة 1: 502 س 12، الدروس 3: 234، المسالك 3: 353.

[4] التهذيب 7: 88، الاستبصار 3: 88.

[5] الوسائل 13: 3، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست