responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 502

عن عليّ بن جعفر في الصحيح أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم، أ يحلّ ذلك؟ قال: لا بأس [1]. و في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله، و زاد: قال: و سألته عن رجل أعطى رجلًا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر، هل يحلّ ذلك؟ قال: لا، هذا الربا محضاً [2].

و لا ينسحب الحكم إلى الأُمّ، و في الجدّ مع ولد الولد إشكال ينشأ: من الاقتصار على موضع اليقين، و صدق الولد على ولد الولد. و في ولد الرضاع إشكال. و المشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة خلافاً للتذكرة [3].

و لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في عدم الربا بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الفضل، و أطلق جماعة نفي الربا هاهنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربي [4]. و مستند الحكم بعض الأخبار الضعيفة المعارضة بأقوى منه سنداً، مع اعتضاده بعموم الكتاب و الأخبار، فالحكم معلّق على ثبوت الإجماع.

و الأشهر ثبوت الربا بين المسلم و الذمّي، لعموم الأدلّة. و ذهب جماعة منهم المرتضى و ابنا بابويه إلى عدم ثبوته [5] للرواية المخصّصة نقلها الصدوق عن الصادق (عليه السلام) مرسلًا [6]. و الأقرب الأوّل.

الفصل الثالث في الصرف

و هو بيع الأثمان و هي الذهب و الفضّة بالأثمان، و يشترط في صحّة هذا البيع التقابض قبل التفرّق على المشهور بين الأصحاب، و هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلّا به؟ فيه قولان. و مذهب الصدوق عدم اعتبار التقابض في


[1] الفقيه 3: 281، ح 4016.

[2] مسائل عليّ بن جعفر: 125، ح 90.

[3] التذكرة 1: 485 س 13.

[4] النهاية 2: 118، الوسيلة: 254.

[5] الانتصار: 212 213، و حكاه عن ابن بابويه في المختلف 5: 81، المقنع: 126.

[6] الفقيه 3: 278، ح 4002.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست