اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 502
عن عليّ بن جعفر في الصحيح أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم، أ يحلّ ذلك؟ قال: لا بأس [1]. و في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله، و زاد: قال: و سألته عن رجل أعطى رجلًا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر، هل يحلّ ذلك؟ قال: لا، هذا الربا محضاً [2].
و لا ينسحب الحكم إلى الأُمّ، و في الجدّ مع ولد الولد إشكال ينشأ: من الاقتصار على موضع اليقين، و صدق الولد على ولد الولد. و في ولد الرضاع إشكال. و المشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة خلافاً للتذكرة [3].
و لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في عدم الربا بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الفضل، و أطلق جماعة نفي الربا هاهنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربي [4]. و مستند الحكم بعض الأخبار الضعيفة المعارضة بأقوى منه سنداً، مع اعتضاده بعموم الكتاب و الأخبار، فالحكم معلّق على ثبوت الإجماع.
و الأشهر ثبوت الربا بين المسلم و الذمّي، لعموم الأدلّة. و ذهب جماعة منهم المرتضى و ابنا بابويه إلى عدم ثبوته [5] للرواية المخصّصة نقلها الصدوق عن الصادق (عليه السلام) مرسلًا [6]. و الأقرب الأوّل.
الفصل الثالث في الصرف
و هو بيع الأثمان و هي الذهب و الفضّة بالأثمان، و يشترط في صحّة هذا البيع التقابض قبل التفرّق على المشهور بين الأصحاب، و هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلّا به؟ فيه قولان. و مذهب الصدوق عدم اعتبار التقابض في