اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 50
يحصل الجريان فالمشهور حصول التطهير بالتقاطر خلافاً لما يلوح من كلام الشيخ من اعتبار الجريان [1].
و عن بعض المتأخّرين الاكتفاء في التطهير بقطرة واحدة [2].
و إذا وقع على ماء قليل طاهر فإن كان بطريق الجريان فيفيده تقوّياً يصير كالجاري، و إلّا فيبنى على الخلاف المذكور، و إذا أصاب في حال تقاطره موضعاً نجساً كالأرض و نحوها و استوعب موضع النجاسة و زالت العين فالظاهر حصول الطهارة به، و إذا انقطع التقاطر صار ماء المطر في حكم الواقف.
القسم الثاني: الماء الواقف غير البئر الناقص عن الكرّ
و للكرّ تقديران:
أحدهما: الوزن و هو ألف و مائتا رطل، و المشهور بين الأصحاب أنّ المراد بالرطل «العراقي» و قدره مائة و ثلاثون درهماً، و قيل: المراد «المدني» [3] و قدره مائة و خمس و تسعون درهماً، و الأوّل لا يخلو عن رجحان.
و التقدير الثاني: بحسب المساحة و فيه خلاف، و للفقهاء أقوال متعدّدة و أقوى الأقوال قولان:
أوّلهما: أن يكون مساحته اثنان و أربعون شبراً و سبعة أثمان شبر بشبر مستوي الخلقة، و هذا أشهر الأقوال.
و ثانيهما: أن يكون مساحته سبعة و عشرون شبراً، و الترجيح بين القولين لا يخلو عن إشكال.
و الماء الواقف القليل غير البئر إذا لاقته نجاسة و لم تغيّره فالأقرب المشهور بين الأصحاب أنّه ينجس خلافاً لابن أبي عقيل [4].