responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 50

يحصل الجريان فالمشهور حصول التطهير بالتقاطر خلافاً لما يلوح من كلام الشيخ من اعتبار الجريان [1].

و عن بعض المتأخّرين الاكتفاء في التطهير بقطرة واحدة [2].

و إذا وقع على ماء قليل طاهر فإن كان بطريق الجريان فيفيده تقوّياً يصير كالجاري، و إلّا فيبنى على الخلاف المذكور، و إذا أصاب في حال تقاطره موضعاً نجساً كالأرض و نحوها و استوعب موضع النجاسة و زالت العين فالظاهر حصول الطهارة به، و إذا انقطع التقاطر صار ماء المطر في حكم الواقف.

القسم الثاني: الماء الواقف غير البئر الناقص عن الكرّ

و للكرّ تقديران:

أحدهما: الوزن و هو ألف و مائتا رطل، و المشهور بين الأصحاب أنّ المراد بالرطل «العراقي» و قدره مائة و ثلاثون درهماً، و قيل: المراد «المدني» [3] و قدره مائة و خمس و تسعون درهماً، و الأوّل لا يخلو عن رجحان.

و التقدير الثاني: بحسب المساحة و فيه خلاف، و للفقهاء أقوال متعدّدة و أقوى الأقوال قولان:

أوّلهما: أن يكون مساحته اثنان و أربعون شبراً و سبعة أثمان شبر بشبر مستوي الخلقة، و هذا أشهر الأقوال.

و ثانيهما: أن يكون مساحته سبعة و عشرون شبراً، و الترجيح بين القولين لا يخلو عن إشكال.

و الماء الواقف القليل غير البئر إذا لاقته نجاسة و لم تغيّره فالأقرب المشهور بين الأصحاب أنّه ينجس خلافاً لابن أبي عقيل [4].

و إذا نجس القليل فطريق تطهيره أحد أُمور


[1] المبسوط 1: 6.

[2] حكاه الشهيد الثاني عن بعض أفاضل السادة من معاصريه في الروض: 139 س 3.

[3] الفقيه 1: 6 ذيل الحديث 2، الانتصار: 8. و حكاه عن ابن بابويه في المختلف 1: 185.

[4] حكاه في المختلف 1: 176.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست