responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 496

ردّه و بين أخذه بالثمن، و قيل: يأخذه بإسقاط الزيادة.

و أمّا التولية فهي أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول: بعتك بما قام عليَّ و نحوه، أو يقول: ولّيتك.

و المواضعة البيع بوضيعة، فإذا قال: بعتك بمائة درهم و وضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون حملًا على الظاهر من التبعيض، و ذكر جماعة من الأصحاب احتمال كون الثمن أحداً و تسعين إلّا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم، حملًا على ابتداء الغاية [1] و يكون التقدير: من كلّ عشرة تسلم لي فهو بمنزلة ما لو قال: من كلّ أحد عشر.

المقصد الثامن في الربا

و هو بيع أحد المتجانسين بالآخر بزيادة سواء كان نقداً أو نسيئة إذا كانا مكيلين أو موزونين، فلا بدّ في تحقّق الربا من زيادة. قال بعض متأخّري الأصحاب: قالوا: هي أعمّ من أن يكون عينيّة مثل الدرهم بدرهمين و قفيز بقفيزين، أو حكميّة مثل زيادة الأجل بأن يبيع قفيزاً نقداً بقفيز نسيئة، فإنّ فيه زيادة حكميّة و إن لم يكن ظاهرة و عينيّة، لأنّ للأجل عندهم قسطاً من الثمن، و كذا يقال فيما إذا كانت الزيادة منفعة مثل زيادة صنعة و أُجرة دارٍ و دابّة انتهى [2].

و يحرم القرض بشرط الزيادة أيضاً بلا خلاف، و سيجيء الأخبار الدالّة عليه. و هل يجري الربا في سائر المعاملات؟ فيه خلاف، و لا يبعد القول به. و تحريم الربا ثابت بالكتاب و السنّة و الإجماع. و الربا ممّا أوعد اللّٰه عليه النار.

و الكلام هاهنا في فصول:

الأوّل الجنس يعتبر في الربا

أن يكون العوضان من جنس واحد، و المراد بالجنس الحقيقة


[1] الإرشاد 1: 373، جامع المقاصد 4: 261.

[2] مجمع الفائدة 8: 459.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست