اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 494
إجباره عليه، و إن لم يمكن رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر كان له اختيار الفسخ، و هذا أقوى الأقوال في المسألة. و قيل: إن امتنع كان للمشروط له اختيار الفسخ [1]. و للشهيد (رحمه اللّٰه) قول بالتفصيل و هو: أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه كشرط الوكالة في عقد الرهن فهو لازم لا يجوز الإخلال به، و إن لم يكن كافياً في تحقّقه، بل يحتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد فليس بلازم، بل يقلّب العقد اللازم المشروط فيه جائزاً، كشرط رهن شيء على الثمن [2].
المقصد السابع في المرابحة و المواضعة و غيرهما
اعلم أنّ عقد البيع باعتبار الإخبار برأس المال و عدمه أربعة أقسام: لأنّه إمّا أن يخبر به أو لا، الثاني المساومة، و الأوّل إمّا أن يبيع معه برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، و الأوّل التولية، و الثاني المرابحة، و الثالث المواضعة.
فإن أراد البيع مرابحة فطريقه أن يخبر برأس ماله فيقول: بعتك أو ما جرى مجراه بربح كذا، و لا بدّ أن يكون رأس ماله و قدر الربح معلوماً لهما حال العقد، و الظاهر أنّه يكفي العلم بالقوّة القريبة من الفعل بالحساب المنضبط، كما لو علما بالثمن و جعلا ربح كلّ عشرة درهماً و لا يعلمان ما يتحصّل من المجموع حالة العقد، و في المسالك منع منه [3]. و لا بدّ من ذكر الصرف و الوزن إن اختلف.
و إذا لم يعمل فيه فالعبارة عن الثمن أن يقول: اشتريت بكذا أو رأس ماله كذا، أو يقوّم عليَّ، و أمثال ذلك، و إن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة قال: رأس ماله كذا و عملت فيه بكذا. و إن عمل بأُجرة جاز أن يقول: يقوّم عليَّ أو هو عليَّ.
و يسقط الأرش من رأس المال إلّا أرش الجناية، و لا ما يبرأ البائع ذمّته من الثمن بعد البيع على الأقرب، و لا الثمرة المتجدّدة بعد البيع، و لو فدى جناية المملوك لم يجز ضمّها. و لو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة و إن قوّم إلّا أن يخبر بالحال.