اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 493
الفصل الخامس في الشروط
لا أعرف خلافاً في أنّ الشرط إذا كان مؤدّياً إلى جهالة المبيع أو الثمن لم يجز، و ذلك كاشتراط تأجيل أحد العوضين بأجل غير معلوم، لأنّ للأجل قسطاً من الثمن فلزم الجهالة.
و كذا إذا كان الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة، و مثِّل بأن لا يبيعه أو لا يطأه أو لا يعتقه، و جعل بعضهم ضابطه ما ينافي مقتضى العقد، بل يقتضي عدم ترتّب الأثر الّذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو مقتضياً له و رتّبه عليه [1]. و استشكل باشتراط عدم الانتفاع زماناً معيّناً، و اشتراط سقوط خيار المجلس و الحيوان و ما شاكل ذلك ممّا أجمع على صحّة اشتراطه [2]. و يجوز اشتراط ما هو سائغ مقدور معلوم.
و لا يجوز بيع الزرع على أن يجعله سنبلًا، و يجوز اشتراط تبقيته، و هل يشترط تعيين المدّة أم يكفي أن يحال على المتعارف من البلوغ، لأنّه مضبوط عرفاً؟ الأقرب الثاني.
و يجوز ابتياع المملوك إذا شرط أن يعتقه عن المشتري أو أطلق، و لو شرط عن البائع ففي صحّته وجهان.
و لو شرط في البيع أن يضمن إنسان كلّ الثمن أو بعضه صحّ. قالوا: و لو شرط أن لا خسارة على المشتري لو باع المبيع فخسر بل يكون على البائع، فإنّ هذا الشرط باطل، لمنافاته لمقتضى البيع.
و لو شرط شرطاً فاسداً في البيع فهل يصحّ البيع و يبطل الشرط، أم يبطل البيع أيضاً؟ الأقرب الثاني، لأنّ التراضي لم يقع إلّا على المجموع، فيكون تجارة لا عن تراضٍ، و ينسحب الحكم فيما يشبهه من العقود اللازمة. و الأوّل قول للشيخ (رحمه اللّٰه)[3].
و لو اشترط شرطاً سائغاً في العقد و امتنع المشروط عليه كان للمشروط له