اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 491
السابعة: إذا أسلفه في طعام بالشام ثمّ طالبه بالعراق لم يجب عليه دفعه
لتعيّن دفعه في بلده عند الإطلاق، و في موضع التعيين معه فالدفع في غيره غير واجب. و لو طالبه بقيمة الشام مثلًا و رضي المسلَّم إليه بدفعه فهل يجوز الدفع؟ فيه وجهان، أقربهما الجواز، و ليس هذا من بيع الشيء قبل قبضه. و هل يجب الدفع عند المطالبة حتّى يجبر عليه؟ الأشهر الأقرب العدم خلافاً للتذكرة [1].
و لو كان قرضاً جاز أخذ العوض في غير بلد القرض مع التراضي، لعدم المانع. و هل يجب ذلك؟ الأقرب العدم، لأنّ الإطلاق منزَّل على قبضه في بلده، فليس للمقرض المطالبة به في غير بلده، كما أنّه لو بذله لم يجب عليه الأخذ. و اختار في المختلف وجوب دفع المثل أو القيمة عند تعذّره مع المطالبة [2].
الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين
و فيه مسائل:
الأُولى: إذا اختلفا في قدر الثمن فإن كان المبيع قائماً بعينه فالقول قول البائع مع يمينه
و إلّا فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بين الأصحاب. و مستنده رواية ابن أبي نصر [3] و فيها إرسال، لكنّه غير ضائر، لأنّ مراسيل ابن أبي نصر بمنزلة المسانيد، و الرواية معمولة بين الأصحاب مشهورة متكرّرة في الكتب.
و ادّعى الشيخ الإجماع على الحكم [4]. و روى الكليني و الشيخ عن الحسين ابن عمر بن يزيد عن أبيه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا التاجران صدقا بورك لهما، و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما، و هما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا [5]. و لعلّ