responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 491

السابعة: إذا أسلفه في طعام بالشام ثمّ طالبه بالعراق لم يجب عليه دفعه

لتعيّن دفعه في بلده عند الإطلاق، و في موضع التعيين معه فالدفع في غيره غير واجب. و لو طالبه بقيمة الشام مثلًا و رضي المسلَّم إليه بدفعه فهل يجوز الدفع؟ فيه وجهان، أقربهما الجواز، و ليس هذا من بيع الشيء قبل قبضه. و هل يجب الدفع عند المطالبة حتّى يجبر عليه؟ الأشهر الأقرب العدم خلافاً للتذكرة [1].

و لو كان قرضاً جاز أخذ العوض في غير بلد القرض مع التراضي، لعدم المانع. و هل يجب ذلك؟ الأقرب العدم، لأنّ الإطلاق منزَّل على قبضه في بلده، فليس للمقرض المطالبة به في غير بلده، كما أنّه لو بذله لم يجب عليه الأخذ. و اختار في المختلف وجوب دفع المثل أو القيمة عند تعذّره مع المطالبة [2].

الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين

و فيه مسائل:

الأُولى: إذا اختلفا في قدر الثمن فإن كان المبيع قائماً بعينه فالقول قول البائع مع يمينه

و إلّا فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بين الأصحاب. و مستنده رواية ابن أبي نصر [3] و فيها إرسال، لكنّه غير ضائر، لأنّ مراسيل ابن أبي نصر بمنزلة المسانيد، و الرواية معمولة بين الأصحاب مشهورة متكرّرة في الكتب.

و ادّعى الشيخ الإجماع على الحكم [4]. و روى الكليني و الشيخ عن الحسين ابن عمر بن يزيد عن أبيه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا التاجران صدقا بورك لهما، و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما، و هما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا [5]. و لعلّ


[1] التذكرة 1: 561 س 27.

[2] المختلف 5: 290.

[3] الوسائل 12: 383، الباب 11 من أبواب أحكام العقود، ح 1.

[4] الخلاف 3: 147 148، المسألة 236.

[5] الكافي 5: 174، ح 2، التهذيب 7: 26، ح 110.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست