اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 490
مطلقاً كصحيحتي الحلبي [1] و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه و أبي صالح [2] و هي موثّقة لا يبعد أن يلحق بالصحاح و غيرها.
و أخبار الجواز و إن لم تكن بالغة حدّ الاعتماد التامّ و أخبار المنع صحيحة متظافرة، لكن دلالتها على التحريم غير واضحة، فحملها على الكراهة جمعاً بين الأخبار متّجه، و يؤيّده قوله (عليه السلام): «ما يعجبني» في رواية أبي بصير [3].
و غير واحد من الأخبار يدلّ على المنع إلّا تولية [4]. و يحمل على شدّة الكراهية. و لو ملك بغير بيع كالميراث و الصداق للمرأة و الخلع جاز و إن لم يقبضه.
الخامسة: لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر، فالظاهر أنّه لا كراهة هاهنا و لا تحريم، لأنّ التحريم أو الكراهة مشروط بانتقاله بالبيع و نقله به و الغرض هاهنا ليس كذلك، لأنّ الواقع هاهنا من السلم إمّا حوالة لغريمه في القبض، أو وكالة له فيه و ليس ببيع، و يؤيّده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [5] و هي صحيحة أو ملحقة بها. و فيه خلاف لجماعة من الأصحاب [6]. و لو كان المالان قرضاً أو المال المحال به قرضاً صحّ ذلك قطعاً.
السادسة: إذا قبض المشتري المبيع ثمّ ادّعى نقصانه فإن لم يحضر كيله أو وزنه فالقول قوله
قالوا: و إن كان حضر فالقول قول البائع، قال في المسالك: لو أنّه مع فرض حضوره لم يدّع الغلط بل ادّعى عدم قبض جميع حقّه قبل قوله أيضاً، لأصالة عدم قبض الجميع [7].
[1] الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 13 و 10.
[2] الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 14.
[3] الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 16.
[4] الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 11 و 12.
[5] الوسائل 12: 387، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 2.
[6] القواعد 2: 76 و 87، إيضاح الفوائد 1: 508، جامع المقاصد 4: 399.