responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 488

و يحتمل توقّفه على إذن البائع في نقل الأمتعة، و هل يكتفى بمجرّد التخلية قبل نقل المتاع في مثل الدار كما هو مختار التذكرة [1] و المسالك [2]؟ فيه إشكال إذا كانت الأمتعة شاغلة للدار مانعة من التصرّفات و الانتفاعات المعتبرة في البيع.

و لو كان المبيع مشتركاً بين البائع و غيره، فإن كان منقولًا فالظاهر أنّه لا بدّ من إذن الشريك في تحقّق القبض، و إن كان غير منقول ففي توقّفه عليه قولان، أجودهما العدم.

و في المسالك: و على تقدير التوقّف على إذنه بوجه فإن أذن الشريك فيه، و إلّا نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة و بعضه لأجل البيع [3]. و اختار العلّامة في المختلف الاكتفاء حينئذٍ بالتخلية [4].

و لو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً و قد كيل قبل البيع و أخبر البائع بكيله أو وزنه فهل يفتقر إلى الاعتبار ثانياً لأجل القبض، أو يكفي الاعتبار السابق؟ فيه وجهان، و الأوّل منقول عن جماعة من الأصحاب منهم العلّامة و الشهيدان [5].

و ألحق في الدروس المعدود بالمكيل و الموزون، فاعتبر في قبضه عدّه بعد البيع و لم يكتف بِعَدِّه السابق. و لا تعويل عليه، لفقد النصّ و تحقّق القبض عرفاً بدونه. و اكتفى فيه أيضاً عن اعتبار المكيل و الموزون و المعدود بنقله [6].

و العلّامة في المختلف اكتفى بأحد أُمور ثلاثة: النقل و القبض باليد و الاعتبار بالكيل أو الوزن [7]. و الحقّ أنّه لا بدّ من اعتبار الكيل أو الوزن مراعاة للنصّ الصحيح [8] لا لكون ذلك قبضاً أو معتبراً فيه، و أمّا القبض فيرجع فيه إلى العرف الثابت.


[1] التذكرة 1: 563 س 38.

[2] المسالك 3: 240.

[3] المسالك 3: 240.

[4] المختلف 5: 279.

[5] القواعد 2: 85، الدروس 3: 213، المسالك 3: 241.

[6] الدروس 3: 213.

[7] المختلف 5: 279.

[8] الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 11.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست