اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 484
و مستنده النصّ [1] مؤيّداً بالإجماع المنقول، و على المشتري تبقيته، نظراً إلى العرف، و إذا لم يؤبّر فالظاهر أنّه للمشتري عند علمائنا، و يظهر من التذكرة و غيره دعوى الإجماع عليه [2] و يدلّ عليه الأخبار من طريق العامّة و الخاصّة [3].
و لو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غير النخل بالبيع لم ينتقل الثمرة بعد ظهورها، للعرف و الأخبار الدالّة على أنّ الثمرة في غير النخل بعد الظهور للبائع.
فروع:
الأوّل: لو استثنى نخلة فله الممرّ إليها و المخرج منها و مدى جرائدها من الأرض
لرواية السكوني [4] و إسماعيل بن مسلم [5]. و ليس المراد أنّه يملك الأرض بقدر ذلك، بل يستحقّ المنفعة بقدر الدخول و الخروج و الانتفاع بالشجر و الثمر و السقي و الحرث و جمع الثمرة و وضعها في المكان المعتاد لذلك، و يستحقّ مدى جرائد النخلة في الهواء و العروق في الأرض، و يدلّ عليه العرف. و لا يستحقّ أكثر من ذلك، و يدلّ عليه العرف، و روى الشيخ عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار في الصحيح قال: كتبت إليه يعني الحسن بن عليّ العسكري في رجل باع بستاناً له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها و كم لهذه الشجرة الّتي استثناها، إلى حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الّتي هي ثابتة فيه؟ فوقّع: له من ذلك على حسب ما باع و أمسك، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن شاء اللّٰه [6]. و كذا الحكم في الشجر. و كذا لو باع أرضاً له فيها زرع يجب تبقيته في الأرض حتّى يحصد.
الثاني:
إذا باع المؤبّر و غيره كان المؤبّر للبائع و غيره للمشتري.
[1] الوسائل 12: 407، الباب 32 من أبواب أحكام العقود، ح 1 و 2 و 3.