اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 473
السادسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
لا أعرف فيه خلافاً، و مستنده رواية عليّ بن عقبة السابقة [1] و ما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [2]. و لعلّ المراد أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه و يرجع الثمن إلى ملك المشتري، و ليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة، و رواية عليّ بن عقبة لا يخلو عن إشعار به.
قال في المسالك: لو كان قد تجدّد له نماء بعد العقد و قبل التلف فهو للمشتري [3]. و حكى في التذكرة وجهاً بأنّ الفسخ يكون من أصله [4].
قال في المسالك: هذا كلّه إذا كان تلفه من اللّٰه تعالى، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، و لو كان التلف من المشتري و لو بتفريطه فهو بمنزلة القبض [5]. و هو غير بعيد.
و إذا تلف في زمن الخيار فأورد في المسالك ضابطاً له، و هو أنّ المتلِف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقاً، لكن إن كان له خيار أو لأجنبيّ و اختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، و إن كان التلف من البائع أو من أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن، و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة إن كان له خيار، و إن كان الخيار للبائع و المتلِف أجنبيّ تخيّر كما مرّ و رجع على المشتري أو الأجنبيّ، و إن كان التلف بآفة من عند اللّٰه تعالى فإن كان الخيار للمشتري أو له و لأجنبيّ فالتلف من البائع، و إلّا فمن المشتري [6]. و لا أعرف في المسألة مستنداً سوى الروايات الخمسة المذكورة في المسألة الخامسة فينبغي إناطة الحكم بها.
السابعة:
الأقرب أنّ مبدأ خيار الشرط من حين العقد. و قيل: من حين
[1] الوسائل 12: 358، الباب 10 من أبواب الخيار، ح 1.